العلم بقدر الثمن وصفته
متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يشترط في الثمن غير المشار إليه أن يكون معلوم القدر والصفة لصحة العقد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
صحة العقد بالثمن غير المشار إليه لا يصح إلا إذا كان معلوم القدر والصفة، لأن جهالته تفضي إلى نزاع يمنع التسليم والتسلم فيخلو العقد من الفائدة
شرط المالكية
صحة العقد بالثمن غير المشار إليه لا يصح إلا إذا كان معلوم القدر والصفة، لأن جهالته تفضي إلى نزاع يمنع التسليم والتسلم فيخلو العقد من الفائدة
شرط الشافعية
صحة العقد بالثمن غير المشار إليه لا يصح إلا إذا كان معلوم القدر والصفة، لأن جهالته تفضي إلى نزاع يمنع التسليم والتسلم فيخلو العقد من الفائدة
شرط الحنابلة
صحة العقد بالثمن غير المشار إليه لا يصح إلا إذا كان معلوم القدر والصفة، لأن جهالته تفضي إلى نزاع يمنع التسليم والتسلم فيخلو العقد من الفائدة
شرط
نص المسألة
١٦ - أَمَّا إِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْهِ فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بِهِ الْعَقْدُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ؛ لأَِنَّ جَهَالَتَهُ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ الْمَانِعِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، فَيَخْلُو الْعَقْدُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَكُل جَهَالَةٍ تُفْضِي إِلَيْهِ يَكُونُ مُفْسِدًا. وَالصِّفَةُ إِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً تَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَةُ فِي وَصْفِهَا، فَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ دَفْعَ الأَْدْوَنِ، وَالْبَائِعُ يَطْلُبُ الأَْرْفَعَ. فَلاَ يَحْصُل مَقْصُودُ شَرْعِيَّةِ الْعَقْدِ، وَهُوَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِلاَ مُنَازَعَةٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثمن» ج ١٥ ص ٣٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٣٣
وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ اسْمًا لِمَا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلتَّعْيِينِ بِالْإِشَارَةِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْيِينُ حَقِيقَةً فِي حَقِّ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ فَجُعِلَ كِنَايَةً عَنْ بَيَانِ الْجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِ الْعَاقِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلِأَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ عِوَضٍ يُطْلَبُ مِنْ الْمُعَيَّنِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.