فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيّن الأثمان بالتعيين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تتعيّن الأثمان بالتعيين في العقد حتى لا يجوز استبدالها ويبطل العقد بهلاكها قبل القبض؟

بعبارة أبسطعيّنت نقودًا بعينها ثمنًا، فهل يجوز تبديلها، وهل يبطل العقد إن هلكت قبل الدفع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأثمان المشار إليها في العقد تتعيّن بالتعيين، وهو قول زفر منهم، لأن الثمن والمبيع اسمان مترادفان، والمبيع يحتمل التعيّن.

تتعيّن (زفر)
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأثمان المشار إليها في العقد تتعيّن بالتعيين فلا يجوز استبدالها، إن هلكت قبل القبض بطل العقد كسائر الأعيان المشار إليها.

تتعيّن
الحنابلة

الأثمان المشار إليها في العقد تتعيّن بالتعيين في العقد، وهو الأظهر عندهم، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد.

تتعيّن

نص المسألة

الْقَوْل الثَّانِي: الأَْثْمَانُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ: ١١ - فَيَتَعَيَّنُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا، كَمَا فِي سَائِرِ الأَْعْيَانِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، وَلَوْ هَلَكَ قَبْل الْقَبْضِ يَبْطُل الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ هَلَكَ سَائِرُ الأَْعْيَانِ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (٢) وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْل: أَنَّ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ يُسْتَعْمَلاَنِ اسْتِعْمَالاً وَاحِدًا - فَهُمَا مِنَ الأَْسْمَاءِ الْمُتَرَادِفَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآْخَرِ فِي الأَْحْكَامِ بِحَرْفِ الْبَاءِ - قَال تَعَالَى: {وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً} (١) سَمَّى تَعَالَى الْمُشْتَرَى وَهُوَ الْمَبِيعُ ثَمَنًا، فَدَل عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ مَبِيعٌ، وَالْمَبِيعَ ثَمَنٌ. وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يُذَكَّرَ الشِّرَاءُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ، يُقَال: شَرَيْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى بِعْتُهُ، قَال تَعَالَى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ} (٢) أَيْ: وَبَاعُوهُ؛ وَلأَِنَّ ثَمَنَ الشَّيْءِ قِيمَتُهُ، وَقِيمَةَ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَلِهَذَا سُمِّيَ قِيمَةً لِقِيَامِهِ مَقَامَ غَيْرِهِ. وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهِ، فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا وَمَبِيعًا. دَل عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ فِي اللُّغَةِ. وَالْمَبِيعُ يَحْتَمِل التَّعَيُّنَ بِالتَّعْيِينِ فَكَذَا الثَّمَنُ، إِذْ هُوَ مَبِيعٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثمن» ج ١٥ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتعيّن (زفر)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تتعيّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تتعيّن

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٤٧

(والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) لأنها عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.