فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحكام الهبة بشرط العوض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت أحكام البيع في الهبة التي صح فيها اشتراط العوض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهبة المشروط فيها العوض إذا صحت تُعتبر بيعًا أو كالبيع، فيثبت فيها الخيار والرد بالعيب والشفعة، ويسقط الرجوع بشرط التقابض

أحكام البيع
المالكية

الهبة المشروط فيها العوض إذا صحت تُعتبر بيعًا أو كالبيع، فيثبت فيها الخيار والرد بالعيب والشفعة، ويسقط حق الرجوع

أحكام البيع
الشافعية

الهبة المشروط فيها العوض إذا صحت تُعتبر بيعًا أو كالبيع، فيثبت فيها الخيار والرد بالعيب والشفعة، ويسقط حق الرجوع

أحكام البيع
الحنابلة

الهبة المشروط فيها العوض إذا صحت تُعتبر كالبيع، وعن أحمد رواية يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت أحكام البيع

روايتان

نص المسألة

الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ: ٢١ - الْمَقْصُودُ بِالثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ الْعِوَضُ الْمَالِيُّ، وَالأَْصْل فِي الْهِبَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عِوَضٌ مَادِّيٌّ، لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ وَلَيْسَتْ مُعَاوَضَةً، إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْوِيضُ فِيهَا وَتُسَمَّى هِبَةَ الثَّوَابِ، وَهِيَ الْهِبَةُ الَّتِي يَتِمُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا، وَالْعِوَضُ فِي الْهِبَةِ إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لاَ: فَإِنِ اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ وَكَانَ مَعْلُومًا صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى عِنْدَهُمْ، وَالْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ نَظَرًا إِلَى اللَّفْظِ لِتَنَاقُضِهِ، فَإِنَّ لَفْظَ الْهِبَةِ يَقْتَضِي التَّبَرُّعَ. وَإِذَا صَحَّ الْعَقْدُ اعْتُبِرَ بَيْعًا أَوْ كَالْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ. وَيَكُونُ لَهُ أَحْكَامُ الْبَيْعِ فَيَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْخِيَارِ، وَحَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا لإِِسْقَاطِ حَقِّ الرُّجُوعِ التَّقَابُضَ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي أَنْ يُغَلَّبَ فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ فَلاَ تَثْبُتُ فِيهَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثواب» ج ١٥ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أحكام البيع

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٣٨٤

(فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا كَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَيْ التَّبَرُّعِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ) حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ لِجِهَةِ التَّبَرُّعِ، الْبُطْلَانُ بِالشُّيُوعِ وَعَدَمُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهَا. وَاشْتِرَاطُ التَّقَابُضِ، وَالثَّلَاثَةُ لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، وَالرُّؤْيَةُ، وَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

المالكية

أحكام البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أحكام البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.