فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط عوض مجهول في الهبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد الهبة إذا اشترط فيها عوض مجهول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهبة المشروط فيها عوض مجهول يصح العقد ويعتبر هبة ابتداء وانتهاء، فيجوز الرجوع فيها على أصل مذهبهم في جواز الرجوع في الهبة.

صحيحة
المالكية

الهبة المشروط فيها عوض مجهول يصح العقد، وللموهوب له دفع القيمة أو رد الهبة، فإذا دفع القيمة ألزم الواهب قبولها، وإذا لم يدفع كان للواهب الرد.

صحيحة
الشافعية

الهبة المشروط فيها عوض مجهول يبطل العقد في المذهب، ويصح عندهم في مقابله، وحكمه حكم البيع الفاسد.

باطلة
الحنابلة

الهبة المشروط فيها عوض مجهول لا تصح الهبة، وظاهر كلام أحمد صحتها، المذهب بطلان العقد وحكمه حكم البيع الفاسد.

باطلة

نص المسألة

٢٢ - وَإِذَا اشْتُرِطَ الْعِوَضُ وَكَانَ مَجْهُولاً صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَمُقَابِل الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْعَقْدَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُعْتَبَرُ هِبَةً ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى أَصْل مَذْهَبِهِمُ الَّذِي يُجِيزُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمَوْهُوبِ لَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ أَوْ رَدُّ الْهِبَةِ، فَإِذَا دَفَعَ الْقِيمَةَ أُلْزِمَ الْوَاهِبُ قَبُولَهَا، وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ كَانَ لِلْوَاهِبِ الرَّدُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثواب» ج ١٥ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٧٠٦

(وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ) فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (وَ) بَطَلَ (الشَّرْطُ) فِي الصُّوَرِ الْبَاقِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضٌ أَوْ مَجْهُولٌ وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ وَلَا تَنْسَ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الْعِوَضِ. أَعْتَقَ حَمْلَ أَمَةٍ ثُمَّ وَهَبَهَا صَحَّ وَلَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَصِحَّ) لِبَقَاءِ الْحَمْلِ عَلَى مِلْكِهِ فَكَانَ مَشْغُولًا بِهِ

المالكية

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطلة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ١٢١

(وإن شَرَط) في الهبة (ثوابًا مجهولًا، لم تصح الهِبة) لأنه عوض مجهول في معاوضة، فلم تصح كالبيع (وحكمها) أي: الهبة بثواب مجهول (حكم البيع الفاسد) فيضمنها الموهوب له - إن قبضها وتلفت - بمِثلها إن كانت مِثْلية، وقيمتها إن كانت متقوَّمة (ويردّها الموهوب له) إن بقيت (بزيادتها المتصلة والمنفصلة) لأنها نماء ملك الواهب.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.