فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجائحة فيما لا يحتاج إلى التبقية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل توضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر اليابس والزرع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع
المالكية

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع
الشافعية

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع
الحنابلة

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع

نص المسألة

مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى بَقَائِهِ فِي أَصْلِهِ لِتَمَامِ صَلاَحِهِ وَلاَ لِبَقَاءِ نَضَارَتِهِ كَالتَّمْرِ الْيَابِسِ وَالزَّرْعِ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يُوضَعُ فِيهِ جَائِحَةٌ؛ لأَِنَّ تَسْلِيمَهُ قَدْ كَمُل بِتَخَلِّي الْبَائِعِ عَنْهُ إِلَى الْمُبْتَاعِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِهِ مَنْفَعَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ يُسْتَنْظَرُ اسْتِيفَاؤُهَا، فَصَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الصُّبْرَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الأَْصْل، وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَقَائِهِ فِي أَصْلِهِ لِحِفْظِ نَضَارَتِهِ أَيْ لِمَعْنًى مُقْتَرِنٍ بِهِ كَالْعِنَبِ، يُشْتَرَى بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِيهِ مَسَائِل اخْتَلَفُوا فِيهَا وَيَجِبُ رَدُّهَا إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمُنْتَقَى عَدَمُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّبْقِيَةِ لِتَمَامِ نُضْجٍ أَوْ بُدُوِّ صَلاَحٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جائحة» ج ١٥ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا توضع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا توضع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٥٠

(كالقصب الحلو) لا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بظهور حلاوته والظاهر أن بمجرد جريانها فيه وإن لم تتكامل يصح بيعه ولا جائحة فيه بمنزلة ما تناهي طيبه من غيره وسواء بيع وحده أو بأرضه أو تبعًا لها وأما أن بيع قبل ظهور حلاوته فلا يصح إلا على شرط الجذ وحينئذ ففيه الجائحة ولم يحترز بالحلو عن الفارسي إذ لا جائحة فيه كالخشب (ويابس الحب) المبيع بعد يبسه أو قبله على القطع وبقي إلى أن يبس فأصابته جائحة فلا توضع وأما لو اشترى على التبقية أو على الإطلاق وأصابته فإنها

الشافعية

لا توضع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا توضع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.