Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجائحة فيما لا يحتاج إلى التبقية

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل توضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر اليابس والزرع؟

Each school’s answer

Hanafi

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع
Maliki

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع
Shafi'i

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع
Hanbali

وضع الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله كالتمر اليابس والزرع لا توضع فيه جائحة، لأن تسليمه كمل بتخلي البائع عنه إلى المشتري

لا توضع

The texts

مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى بَقَائِهِ فِي أَصْلِهِ لِتَمَامِ صَلاَحِهِ وَلاَ لِبَقَاءِ نَضَارَتِهِ كَالتَّمْرِ الْيَابِسِ وَالزَّرْعِ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يُوضَعُ فِيهِ جَائِحَةٌ؛ لأَِنَّ تَسْلِيمَهُ قَدْ كَمُل بِتَخَلِّي الْبَائِعِ عَنْهُ إِلَى الْمُبْتَاعِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِهِ مَنْفَعَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ يُسْتَنْظَرُ اسْتِيفَاؤُهَا، فَصَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الصُّبْرَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الأَْصْل، وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَقَائِهِ فِي أَصْلِهِ لِحِفْظِ نَضَارَتِهِ أَيْ لِمَعْنًى مُقْتَرِنٍ بِهِ كَالْعِنَبِ، يُشْتَرَى بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِيهِ مَسَائِل اخْتَلَفُوا فِيهَا وَيَجِبُ رَدُّهَا إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمُنْتَقَى عَدَمُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّبْقِيَةِ لِتَمَامِ نُضْجٍ أَوْ بُدُوِّ صَلاَحٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جائحة» vol. 15 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

لا توضع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا توضع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 350

(كالقصب الحلو) لا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بظهور حلاوته والظاهر أن بمجرد جريانها فيه وإن لم تتكامل يصح بيعه ولا جائحة فيه بمنزلة ما تناهي طيبه من غيره وسواء بيع وحده أو بأرضه أو تبعًا لها وأما أن بيع قبل ظهور حلاوته فلا يصح إلا على شرط الجذ وحينئذ ففيه الجائحة ولم يحترز بالحلو عن الفارسي إذ لا جائحة فيه كالخشب (ويابس الحب) المبيع بعد يبسه أو قبله على القطع وبقي إلى أن يبس فأصابته جائحة فلا توضع وأما لو اشترى على التبقية أو على الإطلاق وأصابته فإنها

Shafi'i

لا توضع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا توضع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.