الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ثبوت حرمة الرضاع بإقطار اللبن في الجائفة لا تثبت عند الحنفية، وقال بعضهم تثبت، لأنه ليس مما يتغذى به، ولا يثبت بالإقطار في الجائفة
لا تثبت، وقول بالثبوت المالكية
ثبوت حرمة الرضاع بإقطار اللبن في الجائفة توقف الأجهوري، ورجّح النفراوي التحريم، في اللبن الواصل إلى الجوف من ثقبة
توقف وترجيح التحريم الشافعية
ثبوت حرمة الرضاع بإقطار اللبن في الجائفة لا تثبت في قول، وتثبت في القول الآخر، القول الآخر: يحصل التحريم بوصول اللبن إلى الجوف ولو من جائفة
قولان الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٤ - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ بِإِقْطَارِ اللَّبَنِ فِي الْجَائِفَةِ مَا لَمْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى الْمَعِدَةِ لِخَرْقٍ فِي الأَْمْعَاءِ مَثَلاً؛ لأَِنَّ وُصُول اللَّبَنِ إِلَى الْجَوْفِ لاَ يَحْصُل بِهِ التَّغَذِّي، وَالْحُرْمَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِمَا يَنْبُتُ بِهِ اللَّحْمُ، وَيَنْشُزُ بِهِ الْعَظْمُ وَيَنْدَفِعُ بِهِ الْجُوعُ (٢) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوْل الآْخَرِ إِلَى أَنَّهُ يَحْصُل التَّحْرِيمُ بِوُصُول اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ وَلَوْ مِنْ جَائِفَةٍ (٣) . وَتَوَقَّفَ الْعَلاَّمَةُ الأَُجْهُورِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي اللَّبَنِ الْوَاصِل لِلْجَوْفِ مِنْ ثُقْبَةٍ فِي حِينِ رَجَّحَ الشَّيْخُ النَّفْرَاوِيُّ التَّحْرِيمَ (١) . جَارٌ انْظُرْ: جِوَارٌ، شُفْعَةٌ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جائفة» ج ١٥ ص ٨٣
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
لا تثبت، وقول بالثبوت
موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٢٤٦
(قَوْلُهُ: لَا الِاحْتِقَانُ) أَيْ الِاحْتِقَانُ بِاللَّبَنِ لَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَغَذَّى بِهِ وَلِذَا لَا يَثْبُتُ بِالْإِقْطَارِ فِي الْإِحْلِيلِ، وَالْأُذُنِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْآمَّةِ
المالكية
توقف وترجيح التحريم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.