فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف الدابة المنفلتة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن صاحب الدابة ما أتلفته من نفس أو مال إذا انفلتت من غير تقصير منه أو ممن هي في يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما أتلفته الدابة المنفلتة من نفس أو مال من غير تقصير من صاحبها أو من هي في يده جبار لا ضمان فيه، لحديث: العجماء جرحها جبار، والمراد إتلافها بأي وجه كان.

جبار
المالكية

ما أتلفته الدابة المنفلتة من نفس أو مال من غير تقصير من صاحبها أو من هي في يده جبار لا ضمان فيه، لحديث: العجماء جرحها جبار، والمراد إتلافها بأي وجه كان.

جبار
الشافعية

ما أتلفته الدابة المنفلتة من نفس أو مال من غير تقصير من صاحبها أو من هي في يده جبار لا ضمان فيه، لحديث: العجماء جرحها جبار، والمراد إتلافها بأي وجه كان.

جبار
الحنابلة

ما أتلفته الدابة المنفلتة من نفس أو مال من غير تقصير من صاحبها أو من هي في يده جبار لا ضمان فيه، لحديث: العجماء جرحها جبار، والمراد إتلافها بأي وجه كان.

جبار

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْجِنَايَاتِ وَالضَّمَانِ، وَمِنَ الصُّوَرِ الَّتِي اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِهَا جُبَارًا: أ - مَا أَتْلَفَتْهُ الدَّابَّةُ الْمُنْفَلِتَةُ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (٣) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (٤) وَالْمُرَادُ بِالْعَجْمَاءِ: الْبَهِيمَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ (١) . وَلَيْسَ ذِكْرُ الْجَرْحِ فِي الْحَدِيثِ قَيْدًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ إِتْلاَفُهَا بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِجَرْحٍ أَمْ بِغَيْرِهِ (٢) . ب - وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ فَسَقَطَ فِيهِ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، فَمَاتَ أَوْ جُرِحَ، أَوْ عَطِبَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ فِي ذَلِكَ أَوْ تَغْرِيرٌ (٣) . وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ - وَالْبِئْرُ جُبَارٌ. وَكَذَا الأَْمْرُ لَوْ حَفَرَ مَعْدِنًا (أَيْ مَنْجَمًا) فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ مِنْ الأَْرْضِ، فَوَقَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ، لِقَوْلِهِ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (٤) . وَمِنْ صُوَرِ الإِْتْلاَفَاتِ الَّتِي حَصَل فِيهَا خِلاَفٌ هَل تَكُونُ هَدَرًا أَوْ يَلْزَمُ فِيهَا الضَّمَانُ. أ - إِتْلاَفُ الْبَهَائِمِ لِلزَّرْعِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا. ب - مَا تُتْلِفُهُ الدَّابَّةُ الْمَرْكُوبَةُ بِرِجْلِهَا أَوْ يَدِهَا. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِتْلاَفٌ، وَضَمَانٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جبار» ج ١٥ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.