فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الجد بسرقة مال حفيده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقطع يد الجد إذا سرق من مال حفيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجد إذا سرق من مال حفيده لا تُقطع يده، درءًا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك

لا قطع
المالكية

الجد إذا سرق من مال حفيده تُقطع يده، لعموم الأدلة

يُقطع
الشافعية

الجد إذا سرق من مال حفيده لا تُقطع يده، درءًا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك

لا قطع
الحنابلة

الجد إذا سرق من مال حفيده لا تُقطع يده، درءًا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك

لا قطع

نص المسألة

سَرِقَةُ الْجَدِّ مِنْ مَال حَفِيدِهِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ يَدِ الْجَدِّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَال حَفِيدِهِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ قَطْعِ يَدِ الْجَدِّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَال وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَل دَرْءًا لِلشُّبْهَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (١) . وَلِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الاِتِّحَادِ وَالاِشْتِرَاكِ؛ وَلأَِنَّ مَال كُلٍّ مِنْهُمَا مُرْصَدٌ لِحَاجَةِ الآْخَرِ، وَلأَِنَّ لِلْجَدِّ أَنْ يَدْخُل بَيْتَ وَلَدِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ عَادَةً، فَاخْتَل مَعْنَى الْحِرْزِ؛ وَلأَِنَّ الْقَطْعَ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ فِعْلٌ يُفْضِي إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ وَذَلِكَ حَرَامٌ، وَالْمُفْضِي إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْجَدَّ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَال حَفِيدِهِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جد» ج ١٥ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.