فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجب الحادث بعد الدخول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للزوجة الخيار بين فسخ النكاح والبقاء إذا حدث جب الزوج بعد الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت لها الخيار، لأن حقها في وطأة واحدة وقد حصل المقصود بها من تأكد المهر والإحصان

لا خيار
المالكية

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت لها الخيار، لأن حقها في وطأة واحدة وقد حصل المقصود بها من تأكد المهر والإحصان

لا خيار
الشافعية

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول تخيَّر بين فسخ النكاح وإدامته مطلقًا قبل الدخول أو بعده، ولو كان الجب بفعلها في الأصح؛ لأنه يورث اليأس من الوطء

لها الخيار
الحنابلة

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول وجهان: لا خيار لها، والوجه الآخر تخيَّر بين الفسخ والإدامة، عدم الخيار لأن حقها في وطأة واحدة؛ والتخيير لأن الجب يورث اليأس من الوطء

وجهان

نص المسألة

الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول: ٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ حُدُوثَ الْجَبِّ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يُثْبِتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ، لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي وَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَالإِْحْصَانِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُكْمًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى تَخْيِيرِ الزَّوْجَةِ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ بِالْجَبِّ مُطْلَقًا قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ مِنَ الْوَطْءِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جب» ج ١٥ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لها الخيار

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ٣٤٨

(وَلَوْ حَدَثَ) بَعْدَ الْعَقْدِ (بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (عَيْبٌ) مِمَّا مَرَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ جَبَّتْ ذَكَرَهُ (تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ كَالْمُقَارِنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي بِتَعْيِيبِهِ الْمَبِيعَ لِأَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ قَابِضًا لِحَقِّهِ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ كَمُسْتَأْجِرٍ هَدَمَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ (إلَّا عُنَّةً) حَدَثَتْ بِهِ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي التَّحْلِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَتَخَيَّرُ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ لِحَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا وَبِهِ فَارَقَتْ الْجَبَّ لَا يُقَالُ الْوَطْءُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فَكَيْفَ فَسَخَتْ بِتَعَذُّرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَت

الحنابلة

وجهان

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٠٥

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: قَبْلَ الدُّخُولِ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الْفَسْخَ هَاهُنَا بِالْجَبِّ الْحَادِثِ؛ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ مَقْصُودَ الْعُنَّةِ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ، وَمُحَقِّقٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.