Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجب الحادث بعد الدخول

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت للزوجة الخيار بين فسخ النكاح والبقاء إذا حدث جب الزوج بعد الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت لها الخيار، لأن حقها في وطأة واحدة وقد حصل المقصود بها من تأكد المهر والإحصان

لا خيار
Maliki

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت لها الخيار، لأن حقها في وطأة واحدة وقد حصل المقصود بها من تأكد المهر والإحصان

لا خيار
Shafi'i

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول تخيَّر بين فسخ النكاح وإدامته مطلقًا قبل الدخول أو بعده، ولو كان الجب بفعلها في الأصح؛ لأنه يورث اليأس من الوطء

لها الخيار
Hanbali

خيار الزوجة بين الفسخ والبقاء عند حدوث الجب بعد الدخول وجهان: لا خيار لها، والوجه الآخر تخيَّر بين الفسخ والإدامة، عدم الخيار لأن حقها في وطأة واحدة؛ والتخيير لأن الجب يورث اليأس من الوطء

وجهان

The texts

الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول: ٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ حُدُوثَ الْجَبِّ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يُثْبِتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ، لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي وَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَالإِْحْصَانِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُكْمًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى تَخْيِيرِ الزَّوْجَةِ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ بِالْجَبِّ مُطْلَقًا قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ مِنَ الْوَطْءِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جب» vol. 15 p. 100

From the schools’ own books

Hanafi

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لها الخيار

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 7 p. 348

(وَلَوْ حَدَثَ) بَعْدَ الْعَقْدِ (بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (عَيْبٌ) مِمَّا مَرَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ جَبَّتْ ذَكَرَهُ (تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ كَالْمُقَارِنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي بِتَعْيِيبِهِ الْمَبِيعَ لِأَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ قَابِضًا لِحَقِّهِ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ كَمُسْتَأْجِرٍ هَدَمَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ (إلَّا عُنَّةً) حَدَثَتْ بِهِ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي التَّحْلِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَتَخَيَّرُ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ لِحَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا وَبِهِ فَارَقَتْ الْجَبَّ لَا يُقَالُ الْوَطْءُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فَكَيْفَ فَسَخَتْ بِتَعَذُّرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَت

Hanbali

وجهان

Its place in«المغني» vol. 7 p. 205

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: قَبْلَ الدُّخُولِ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الْفَسْخَ هَاهُنَا بِالْجَبِّ الْحَادِثِ؛ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ مَقْصُودَ الْعُنَّةِ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ، وَمُحَقِّقٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.