فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصف الفرقة بسبب الجب

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل الفرقة بسبب الجب طلاق بائن أم فسخ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرقة بسبب الجب طلاق بائن، لأن الواجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، فإن امتنع ناب القاضي منابه.

طلاق بائن
المالكية

الفرقة بسبب الجب طلاق بائن، لأن الواجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، فإن امتنع ناب القاضي منابه.

طلاق بائن
الشافعية

الفرقة بسبب الجب فسخ لا طلاق، لأنه رد لعيب فكان فسخًا كرد المشتري.

فسخ
الحنابلة

الفرقة بسبب الجب فسخ لا طلاق، لأنه رد لعيب فكان فسخًا كرد المشتري.

فسخ

نص المسألة

صِفَةُ الْفُرْقَةِ لِلْجَبِّ: ٨ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْجَبِّ طَلاَقٌ بَائِنٌ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ الإِْمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ التَّسْرِيحُ بِالإِْحْسَانِ، فَإِنْ سَرَّحَهَا الزَّوْجُ وَإِلاَّ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ، فَكَانَ الْفِعْل مَنْسُوبًا إِلَى الزَّوْجِ، فَكَانَ طَلاَقًا بَائِنًا لِيَتَحَقَّقَ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ النَّافِذُ اللاَّزِمُ لاَ يَحْتَمِل الْفَسْخَ، وَلِهَذَا لاَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلاَكِ قَبْل التَّسْلِيمِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ فَسْخٌ لاَ طَلاَقٌ؛ لأَِنَّهُ رَدٌّ لِعَيْبٍ فَكَانَ فَسْخًا كَرَدِّ الْمُشْتَرِي (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جب» ج ١٥ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلاق بائن

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٢ ص ١٧٤

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إبَاؤُهُ أَيْضًا لَا يَكُونُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَبِمِثْلِهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَالْفُرْقَةِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَخِيَارِ الْبُلُوغِ، وَهَذَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ إلَيْهَا فَكُلُّ سَبَبٍ تُشَارِكُهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ مِنْهَا لَا يَكُونُ طَلَاقًا إذَا وُجِدَ مِنْهُ كَمَا لَا يَكُونُ طَلَاقًا فِيمَا إذَا وُجِدَ مِنْهَا وَلَهُمَا أَنَّهُ فَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ جَانِبِهِ فَتَعَيَّنَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِنْ طَلَّقَ وَإِلَّا نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ وَلِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ طَلَاقًا

المالكية

طلاق بائن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.