فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوع طلاق الحامل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع طلاق المرأة الحامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق الحامل يقع رجعيًّا وبائنًا

يقع
المالكية

طلاق الحامل يقع رجعيًّا وبائنًا

يقع
الشافعية

طلاق الحامل يقع رجعيًّا وبائنًا

يقع
الحنابلة

طلاق الحامل يقع رجعيًّا وبائنًا

يقع

نص المسألة

أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الطَّلاَقِ: ١٤ - يَقَعُ طَلاَقُ الْحَامِل رَجْعِيًّا وَبَائِنًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، (١) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ، وَطَلاَقٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنين» ج ١٦ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٩٣

وَكَذَا الْحَامِلُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَوْ نَوَى - بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَلَاقُ السُّنَّةِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَا جِمَاعَ فِيهِ - الْوُقُوعَ لِلْحَالِ تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَيَكُونُ عَلَى مَا عَنَى لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ أَمَّا فِي لَفْظِ الْأَحْسَنِ وَالْأَجْمَلِ وَالْأَعْدَلِ فَلِأَنَّ أَلِفَ التَّفْضِيلِ قَدْ تُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الصِّفَةِ قَالَ اللَّهُ ﷾ : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ أَيْ هَيِّنٌ عَلَيْهِ إذْ لَا تَفَاوُتَ لِلْأَشْيَاءِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَى قُدْرَتِهِ سَوَاءٌ وَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ وَلَا تُهْمَةَ فِي الْعُدُولِ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْدِيدِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ مُصَدَّقًا

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.