فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار دية الأعضاء المقطوعة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما مقدار الدية في قطع اليدين أو الأذنين أو الشفتين أو الأنف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها
المالكية

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها
الشافعية

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها
الحنابلة

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجَدْعَاءَ لاَ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (٣) . وَفِي الْجِنَايَاتِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الأَْنْفِ، وَالأُْذُنِ، وَالْيَدِ، وَالشَّفَةِ، إِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَفِيهِ الدِّيَةُ. وَهِيَ تَخْتَلِفُ: فَفِي الْيَدَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الْوَاحِدِ مِنْهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الأَْنْفِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (٤) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ: " أُضْحِيَّةٌ، وَقِصَاصٌ، وَدِيَةٌ، وَمُثْلَةٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جدع» ج ١٥ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة أو نصفها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دية كاملة أو نصفها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دية كاملة أو نصفها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة أو نصفها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.