الحنفية
دية كاملة أو نصفهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مقدار الدية في قطع اليدين أو الأذنين أو الشفتين أو الأنف؟
الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد
دية كاملة أو نصفهاالواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد
دية كاملة أو نصفهاالواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد
دية كاملة أو نصفهاالواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد
دية كاملة أو نصفهاالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجَدْعَاءَ لاَ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (٣) . وَفِي الْجِنَايَاتِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الأَْنْفِ، وَالأُْذُنِ، وَالْيَدِ، وَالشَّفَةِ، إِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَفِيهِ الدِّيَةُ. وَهِيَ تَخْتَلِفُ: فَفِي الْيَدَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الْوَاحِدِ مِنْهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الأَْنْفِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (٤) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ: " أُضْحِيَّةٌ، وَقِصَاصٌ، وَدِيَةٌ، وَمُثْلَةٌ ".
والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.