Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار دية الأعضاء المقطوعة

AgreedIn 2 comparative books4 schools

ما مقدار الدية في قطع اليدين أو الأذنين أو الشفتين أو الأنف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها
Maliki

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها
Shafi'i

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها
Hanbali

الواجب في قطع اليدين والأذنين والشفتين والأنف خطأً دية كاملة في الزوج والأنف، ونصفها في الواحد

دية كاملة أو نصفها

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجَدْعَاءَ لاَ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (٣) . وَفِي الْجِنَايَاتِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الأَْنْفِ، وَالأُْذُنِ، وَالْيَدِ، وَالشَّفَةِ، إِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَفِيهِ الدِّيَةُ. وَهِيَ تَخْتَلِفُ: فَفِي الْيَدَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الْوَاحِدِ مِنْهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الأَْنْفِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (٤) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ: " أُضْحِيَّةٌ، وَقِصَاصٌ، وَدِيَةٌ، وَمُثْلَةٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جدع» vol. 15 p. 124

From the schools’ own books

Hanafi

دية كاملة أو نصفها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

دية كاملة أو نصفها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

دية كاملة أو نصفها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

دية كاملة أو نصفها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.