الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
متى تنتهي تلبية المعتمر في إحرام العمرة؟
لم تذكره المصادر
تلبية المعتمر تنتهي عند الحرم للآفاقي، وعند دخول بيوت مكة للمعتمر من الجعرانة والتنعيم، لقرب المسافة في الجعرانة والتنعيم؛ واستدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما
عند الحرملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١١٦ - وَأَمَّا تَلْبِيَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَالْجُمْهُورُ أَنَّهَا تَنْتَهِي بِبَدْءِ الطَّوَافِ بِاسْتِلاَمِ الرُّكْنِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُعْتَمِرُ الآْفَاقِيُّ يُلَبِّي حَتَّى الْحَرَمِ، لاَ إِلَى رُؤْيَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَالْمُعْتَمِرُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ يُلَبِّي إِلَى دُخُول بُيُوتِ مَكَّةَ، لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ. يَدُل لِلْجُمْهُورِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢) . وَاسْتَدَل مَالِكٌ (١) بِمَا رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْمَنَاسِكِ قَال: وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَل الْحَرَمَ (٢) .
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف. وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا. وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٩
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف. وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا. وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٩
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ قِطْعِ التَّلْبِيَةِ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.