Hanafi
The sources give no view for it here.
متى تنتهي تلبية المعتمر في إحرام العمرة؟
Not stated in the sources
تلبية المعتمر تنتهي عند الحرم للآفاقي، وعند دخول بيوت مكة للمعتمر من الجعرانة والتنعيم، لقرب المسافة في الجعرانة والتنعيم؛ واستدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما
عند الحرمNot stated in the sources
Not stated in the sources
١١٦ - وَأَمَّا تَلْبِيَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَالْجُمْهُورُ أَنَّهَا تَنْتَهِي بِبَدْءِ الطَّوَافِ بِاسْتِلاَمِ الرُّكْنِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُعْتَمِرُ الآْفَاقِيُّ يُلَبِّي حَتَّى الْحَرَمِ، لاَ إِلَى رُؤْيَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَالْمُعْتَمِرُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ يُلَبِّي إِلَى دُخُول بُيُوتِ مَكَّةَ، لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ. يَدُل لِلْجُمْهُورِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢) . وَاسْتَدَل مَالِكٌ (١) بِمَا رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْمَنَاسِكِ قَال: وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَل الْحَرَمَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 173
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف. وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا. وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 279
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف. وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا. وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 279
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ قِطْعِ التَّلْبِيَةِ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.