الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم إذا تعذر الجاعل ونائبه ولم يوجد حاكم في المكان الذي جاء إليه العامل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه ولا حاكمًا في المكان يشهد على رده ويستحق الجعل، ولو مات المردود أو هرب بعد ذلك، ويجري الحكم في تلف سائر محال الأعمال
الإشهاد على الردالعامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه ولا حاكمًا في المكان يشهد على رده ويستحق الجعل، ولو مات المردود أو هرب بعد ذلك، ويجري الحكم في تلف سائر محال الأعمال
الإشهاد على الردتَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل: ٤٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَتَى الْعَامِل بِالْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدِ الْجَاعِل وَلاَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَسَلُّمِهِ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْل وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لَهُ مِنْ مَال الْجَاعِل الْمُلْتَزِمِ بِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ بَقِيَ الْجُعْل دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَاعِل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ لِهَذَا الْمَكَانِ أَشْهَدَ عَلَى رَدِّهِ لَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْل حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَرْدُودُ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي تَلَفِ سَائِرِ مَحَال الأَْعْمَال (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.