الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم إذا أتى العامل بالمجعول عليه فلم يجد الجاعل ولا نائبه ليتسلمه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه عند الإتيان بالمجعول عليه يسلمه للحاكم ويستحق الجعل، يدفعه الحاكم من مال الجاعل، وإلا بقي دينًا في ذمته
التسليم للحاكمالعامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه عند الإتيان بالمجعول عليه يسلمه للحاكم ويستحق الجعل، يدفعه الحاكم من مال الجاعل، وإلا بقي دينًا في ذمته
التسليم للحاكمتَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل: ٤٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَتَى الْعَامِل بِالْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدِ الْجَاعِل وَلاَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَسَلُّمِهِ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْل وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لَهُ مِنْ مَال الْجَاعِل الْمُلْتَزِمِ بِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ بَقِيَ الْجُعْل دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَاعِل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ لِهَذَا الْمَكَانِ أَشْهَدَ عَلَى رَدِّهِ لَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْل حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَرْدُودُ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي تَلَفِ سَائِرِ مَحَال الأَْعْمَال (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.