فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعذر تسليم العمل للجاعل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الحكم إذا أتى العامل بالمجعول عليه فلم يجد الجاعل ولا نائبه ليتسلمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه عند الإتيان بالمجعول عليه يسلمه للحاكم ويستحق الجعل، يدفعه الحاكم من مال الجاعل، وإلا بقي دينًا في ذمته

التسليم للحاكم
الحنابلة

العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه عند الإتيان بالمجعول عليه يسلمه للحاكم ويستحق الجعل، يدفعه الحاكم من مال الجاعل، وإلا بقي دينًا في ذمته

التسليم للحاكم

نص المسألة

تَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل: ٤٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَتَى الْعَامِل بِالْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدِ الْجَاعِل وَلاَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَسَلُّمِهِ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْل وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لَهُ مِنْ مَال الْجَاعِل الْمُلْتَزِمِ بِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ بَقِيَ الْجُعْل دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَاعِل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ لِهَذَا الْمَكَانِ أَشْهَدَ عَلَى رَدِّهِ لَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْل حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَرْدُودُ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي تَلَفِ سَائِرِ مَحَال الأَْعْمَال (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التسليم للحاكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التسليم للحاكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.