مسائل الخلاف الحدود والتعزير جلد
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
حد المكلف الحر القاذف لمحصن أو محصنة ثمانون جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
ثمانون جلدة المالكية
حد المكلف الحر القاذف لمحصن أو محصنة ثمانون جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
ثمانون جلدة الشافعية
حد المكلف الحر القاذف لمحصن أو محصنة ثمانون جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
ثمانون جلدة الحنابلة
حد المكلف الحر القاذف لمحصن أو محصنة ثمانون جلدة ، لقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
ثمانون جلدة
نص المسألة الموسوعة الكويتية بداية المجتهد
الْجَلْدُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ: ٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ إِذَا قَذَفَ مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً، فَحَدُّهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، وَأَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (٣) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٤) . وقَوْله تَعَالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٥) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " قَذْفٌ ".
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جلد» ج ١٥ ص ٢٤٥
أَمَّا جِنْسُهُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لِلْقَاذِفِ الْحُرِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ٢٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «تنوير الأبصار» ج ٤ ص ٤٤
هُوَ كَحَدِّ الشُّرْبِ كَمِّيَّةً وَثُبُوتًا وَيُحَدُّ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ قَاذِفُ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْعَفِيفِ بِصَرِيحِ الزِّنَا أَوْ زَنَأْت فِي الْجَبَلِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيك أَوْ لَسْت بِابْنِ فُلَانٍ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ مُحْصَنَةٌ فِي غَضَبٍ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ
موضعها في «الرسالة» ص ٥٩٥
ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنا والكافر يحد في القذف ثمانين
موضعها في «مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٦٢
(فَالْحُرُّ) الْقَاذِفُ حَدُّهُ (ثَمَانُونَ) جَلْدَةً الْآيَةَ {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} إذْ الْمُرَادُ فِيهَا الْأَحْرَارُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهَا: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْذِفْ
موضعها في «الرعاية الصغرى» ص ١١٠٦
وحد القاذف الحر المكلف ثمانون، والعبد والأمة أربعون،
الجمع بين الجلد والرجم حد العبد القاذف