فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية تقليم الأظفار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على المحرم في تقليم أظفاره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار شاة إن قلّم أظفار يد أو رجل كاملة، وصدقة لكل ظفر فيما دون ذلك، الشاة تجب بتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد، أو يد واحدة، أو رجل واحدة؛ والصدقة لما دون خمسة من يد واحدة أو خمسة متفرقة.

شاة أو صدقة
المالكية

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار حفنة طعام للظفر الواحد عبثًا، وفدية للظفرين في مجلس واحد، الفدية لإماطة الأذى؛ ولا شيء في المكسور إذا تأذى به، ويقتصر عليه.

حفنة أو فدية
الشافعية

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فأكثر في مجلس واحد، وفي الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين.

فداء
الحنابلة

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فأكثر في مجلس واحد، وفي الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين.

فداء

نص المسألة

رَابِعًا: تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ: ١٥٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ (٢) : إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ جَمِيعَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ. وَكَذَا إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، تَجِبُ شَاةٌ. وَإِنْ قَصَّ أَقَل مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خَمْسَةً مُتَفَرِّقَةً مِنْ أَظْفَارِهِ، تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُل ظُفُرٍ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ (١) أَنَّهُ إِنْ قَلَمَ ظُفْرًا وَاحِدًا عَبَثًا أَوْ تَرَفُّهًا، لاَ لإِِمَاطَةِ أَذًى، وَلاَ لِكَسْرِهِ، يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لإِِمَاطَةِ الأَْذَى أَوِ الْوَسَخِ فَفِيهِ فِدْيَةٌ. وَإِنْ قَلَّمَهُ لِكَسْرِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَأَذَّى مِنْهُ. وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا كُسِرَ مِنْهُ. وَإِنْ قَلَّمَ ظُفْرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَفِدْيَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ إِمَاطَةَ الأَْذَى، وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ فَإِنْ كَانَا فِي فَوْرٍ فَفِدْيَةٌ، وَإِلاَّ فَفِي كُل ظُفُرٍ حَفْنَةٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) وَالْحَنَابِلَةِ (٣) : يَجِبُ الْفِدَاءُ فِي تَقْلِيمِ ثَلاَثَةِ أَظْفَارٍ فَصَاعِدًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَيَجِبُ فِي الظُّفُرِ وَالظُّفُرَيْنِ مَا يَجِبُ فِي الشَّعْرَتَيْنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شاة أو صدقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حفنة أو فدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فداء

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ١٨٢

(وهي) أي: الفِدية التي يخيَّر فيها بين ما ذكر (فِديةُ حلقِ الشعر) أي: أكثر من شعرتين (وتقليم الأظفار) أي: أكثر من ظفرين، وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما (و) فِدية (تغطية الرأس) من الذَّكَر أو الوجه من المرأة (و) فِدية (اللُّبس والطيب، ولو حَلَق ونحوه) بأن قلَّم أو لَبس أو تطيب (لعُذر أو غيره)

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.