Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فدية تقليم الأظفار

In 1 comparative book4 schools

ما الواجب على المحرم في تقليم أظفاره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار شاة إن قلّم أظفار يد أو رجل كاملة، وصدقة لكل ظفر فيما دون ذلك، الشاة تجب بتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد، أو يد واحدة، أو رجل واحدة؛ والصدقة لما دون خمسة من يد واحدة أو خمسة متفرقة.

شاة أو صدقة
Maliki

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار حفنة طعام للظفر الواحد عبثًا، وفدية للظفرين في مجلس واحد، الفدية لإماطة الأذى؛ ولا شيء في المكسور إذا تأذى به، ويقتصر عليه.

حفنة أو فدية
Shafi'i

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فأكثر في مجلس واحد، وفي الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين.

فداء
Hanbali

الواجب على المحرم في تقليم الأظفار الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فأكثر في مجلس واحد، وفي الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين.

فداء

The texts

رَابِعًا: تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ: ١٥٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ (٢) : إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ جَمِيعَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ. وَكَذَا إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، تَجِبُ شَاةٌ. وَإِنْ قَصَّ أَقَل مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خَمْسَةً مُتَفَرِّقَةً مِنْ أَظْفَارِهِ، تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُل ظُفُرٍ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ (١) أَنَّهُ إِنْ قَلَمَ ظُفْرًا وَاحِدًا عَبَثًا أَوْ تَرَفُّهًا، لاَ لإِِمَاطَةِ أَذًى، وَلاَ لِكَسْرِهِ، يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لإِِمَاطَةِ الأَْذَى أَوِ الْوَسَخِ فَفِيهِ فِدْيَةٌ. وَإِنْ قَلَّمَهُ لِكَسْرِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَأَذَّى مِنْهُ. وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا كُسِرَ مِنْهُ. وَإِنْ قَلَّمَ ظُفْرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَفِدْيَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ إِمَاطَةَ الأَْذَى، وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ فَإِنْ كَانَا فِي فَوْرٍ فَفِدْيَةٌ، وَإِلاَّ فَفِي كُل ظُفُرٍ حَفْنَةٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) وَالْحَنَابِلَةِ (٣) : يَجِبُ الْفِدَاءُ فِي تَقْلِيمِ ثَلاَثَةِ أَظْفَارٍ فَصَاعِدًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَيَجِبُ فِي الظُّفُرِ وَالظُّفُرَيْنِ مَا يَجِبُ فِي الشَّعْرَتَيْنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 185

From the schools’ own books

Hanafi

شاة أو صدقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حفنة أو فدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فداء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

فداء

Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 182

(وهي) أي: الفِدية التي يخيَّر فيها بين ما ذكر (فِديةُ حلقِ الشعر) أي: أكثر من شعرتين (وتقليم الأظفار) أي: أكثر من ظفرين، وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما (و) فِدية (تغطية الرأس) من الذَّكَر أو الوجه من المرأة (و) فِدية (اللُّبس والطيب، ولو حَلَق ونحوه) بأن قلَّم أو لَبس أو تطيب (لعُذر أو غيره)

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.