الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها؟
لم تذكره المصادر
أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها لا كراهة في لحمها وإن تغير
لا كراهةأكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، وفي قول: يحرم لحمها ولبنها، إذا لم يظهر تغير بريح أو نتن فلا كراهة، وإن لم تأكل إلا النجاسة؛ فالحكم منوط بالتغير على الأصح.
مكروه عند التغيرأكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها يكره إذا كان أكثر علفها النجاسة، وفي رواية: يحرم لحمها ولبنها، الكراهة ثابتة وإن لم يظهر منها نتن أو تغير.
مكروه، وفي رواية محرمالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْجَلاَّلَةِ - وَهِيَ الدَّابَّةُ الَّتِي تَأْكُل الْعَذِرَةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ - وَشُرْبَ لَبَنِهَا وَأَكْل بَيْضِهَا مَكْرُوهٌ، إِذَا ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمِهَا بِالرَّائِحَةِ، وَالنَّتْنُ فِي عَرَقِهَا (٣) . وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: يَحْرُمُ لَحْمُهَا، وَلَبَنُهَا (١) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِْبِل الْجَلاَّلَةِ أَنْ يُؤْكَل لَحْمُهَا، وَلاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَلاَ يُحْمَل عَلَيْهَا إِلاَّ الأَْدَمُ، وَلاَ يُذَكِّيهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٢) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا تَغَيُّرٌ بِرِيحٍ، أَوْ نَتْنٍ، فَلاَ كَرَاهَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَأْكُل إِلاَّ النَّجَاسَةَ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ أَكْل لَحْمِهَا وَشُرْبُ لَبَنِهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نَتْنٌ أَوْ تَغَيُّرٌ، وَنَقَل صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ اللَّيْثِ قَوْلَهُ: " إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَلاَّلَةَ الَّتِي لاَ طَعَامَ لَهَا إِلاَّ الرَّجِيعُ (الرَّوْثُ وَالْعَذِرَةُ) وَمَا أَشْبَهَهُ (٤) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَحْمَ الْجَلاَّلَةِ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ مِنْ ذَلِكَ (٥) .
واختلفوا في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها واختلفوا في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يباح ذلك، وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. وقال أحمد: تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام رواية واحدة عنه. واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه ثلاثة أيام كالطير. وهو الأظهر. والثانية: أربعون يوما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠١
واختلفوا في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها واختلفوا في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يباح ذلك، وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. وقال أحمد: تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام رواية واحدة عنه. واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه ثلاثة أيام كالطير. وهو الأظهر. والثانية: أربعون يوما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠١
الحنابلة - قالوا: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة، يحرم لبنها ويكره ركوبها لأجل عرقها، وتحبس ثلاثة أيام بلياليها لا تطعم فيها إلا الطاهر حتى يحل أكلها. المالكية - المشهور عندهم إباحة أكل الحيوان الذي يتعذى بالنجاسة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢٢٩
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: عَنْهُ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَكْلِ ذَوَاتِ الْحَوَاصِلِ مِنْ الْجَلَّالَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَوَاتِ الْكِرْشِ فَكَرِهَ جَمَاعَةٌ أَكْلَ الْجَلَّالَةِ مِنْهَا وَشُرْبَ أَلْبَانِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» ، وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْمَاشِيَةِ وَالطَّيْرِ الَّذِي يَتَغَذَّى بِالنَّجَاسَةِ حَلَالٌ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَلْبَانِ وَالْأَبْوَالِ وَالْأَعْرَاقِ انْتَهَى قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ هُوَ الصَّحِيحُ انْتَهَى بِمَعْنَاهُ.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ١٥٥
وَلَوْ يَسِيرًا (حَرُمَ أَكْلُهُ) أَيْ اللَّحْمِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ الْخَبَائِثِ، وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهَا، وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَرُكُوبِهَا كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَيُقَالُ الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْجَلَّةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهِيَ الْعَذِرَةُ وَالْبَعْرُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ النَّجَاسَاتِ، وَالْحُكْمُ مَنُوطٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّغَيُّرِ عَلَى الْأَصَحِّ،
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٥٥٩
فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة، قال: ولحمها ولبنها حرام. وفي بيضها روايتان.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.