فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجلوس عند العجز عن القيام

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصلي من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة جالسًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه

يصلي جالسًا
المالكية

من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه

يصلي جالسًا
الشافعية

من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه

يصلي جالسًا
الحنابلة

من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه

يصلي جالسًا

نص المسألة

الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُلُوسَ بَدَلٌ عَنِ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ، فَمَنْ لاَ يُطِيقُ الْقِيَامَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا (٢) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (٣) . وَفِي بَيَانِ الْعَجْزِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْمَرِيضِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جلوس» ج ١٥ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصلي جالسًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصلي جالسًا

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٥

قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ ص (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْفَاتِحَةِ قَائِمًا فَالْمَشْهُورُ الْجُلُوسُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: اُنْظُرْ كَيْفَ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْقِيَامِ أَتَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ مَعَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَتَى بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ، انْتَهَى.

الشافعية

يصلي جالسًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصلي جالسًا

موضعها في«الروض المربع» ص ١٤١

(فإن قدر) المريض في أثناء الصلاة على قيام (أو عجز) عنه (في أثنائها انتقل إلى الآخر) فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.