الحنفية
يصلي جالسًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصلي من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة جالسًا؟
من لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه
يصلي جالسًامن لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه
يصلي جالسًامن لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه
يصلي جالسًامن لا يطيق القيام في صلاة الفريضة يصلي جالسًا، الجلوس بدل عن القيام عند العجز عنه
يصلي جالسًاالْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُلُوسَ بَدَلٌ عَنِ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ، فَمَنْ لاَ يُطِيقُ الْقِيَامَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا (٢) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (٣) . وَفِي بَيَانِ الْعَجْزِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْمَرِيضِ) .
[ذكر صلاة المريض جالسًا إذا لم يقدر على القيام] ٢٢٨٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ ركب [فرسًا] (١) فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى لنا صلاة وهو جالس (٢). قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا (٣)، أو على قدر طاقته إن عجز عن الجلوس. واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسًا، فقالت طائفة: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل قاعدًا، كان ميمون بن مهران يقول ذلك، وقال أحمد بن حنبل (٤): إذا كان قيامه يزيده وهنًا ويشتد عليه القيام، ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا صلى جالسًا، وكذلك قال إسحاق، وقال مالك (٥): أحسن ما سمعت في الذي يصيبه المرض فيشق ع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٥
قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ ص (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْفَاتِحَةِ قَائِمًا فَالْمَشْهُورُ الْجُلُوسُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: اُنْظُرْ كَيْفَ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْقِيَامِ أَتَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ مَعَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَتَى بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ، انْتَهَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ١٤١
(فإن قدر) المريض في أثناء الصلاة على قيام (أو عجز) عنه (في أثنائها انتقل إلى الآخر) فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.