فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة النفل جالسًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، لا خلاف في إباحة التطوع جالسًا؛ لأن القيام يشق على كثير من الناس.

مباحة
المالكية

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، لا خلاف في إباحة التطوع جالسًا؛ لأن القيام يشق على كثير من الناس.

مباحة
الشافعية

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، لا خلاف في إباحة التطوع جالسًا؛ لأن القيام يشق على كثير من الناس.

مباحة
الحنابلة

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسًا.

مباحة

نص المسألة

١٠ - وَأَمَّا أَدَاءُ صَلاَةِ النَّفْل جَالِسًا فَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَلَكِنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (٤) . وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ صَلاَةُ الرَّجُل قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ (١) . وَلأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ طُول الْقِيَامِ، فَلَوْ وَجَبَ فِي التَّطَوُّعِ لَتُرِكَ أَكْثَرُهُ، فَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ، كَمَا سَامَحَ فِي فِعْلِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ (٢) . وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ مَكْرُوهٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جلوس» ج ١٥ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباحة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٩٩

بالنذر فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام فيه وإن لم ينذر أصل النفل وأما نية ذلك فلا يلزم بها القيام ولو نذر أصله وهو النفل فالصور أربع هذا هو المرتضى وإذا نذر الإتمام قائمًا وأقم جالسًا أثم ولا تبطل صلاته كذا ينبغي لانحطاط رتبته عن الفرض الأصلي (لا اضطجاع وإن أولا) أي تمنع صلاة النافلة وإن من حين إحرامها مضطجعًا لمن يقدر على الجلوس بقسميه وهذا كالمتفق عليه فإن لم يقدر إلا على الاضطجاع أتى به مضطجعًا كما هو ظاهر المدوّنة والجلاب خلافًا لما في النوادر من منعه حينئذ وعزو تت الجواز لظاهر المدوّنة والجلاب كما قلنا وجعله ذلك في المرض محمول على المريض الذي لا يقدر إلا على الاضطجاع كما قلنا لا مطلقًا.

الشافعية

مباحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.