فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضرب المرأة في الحد جالسة

في ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُضرب المرأة في الحدود التي فيها الضرب جالسةً أم قائمةً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة في الحدود التي فيها الضرب تُضرب جالسةً (وخالف أبو يوسف فقال: قائمةً)، لقول علي، ولأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها

جالسة
المالكية

المرأة في الحدود التي فيها الضرب تُضرب جالسةً، لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها

جالسة
الشافعية

المرأة في الحدود التي فيها الضرب تُضرب جالسةً، لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها

جالسة
الحنابلة

المرأة في الحدود التي فيها الضرب تُضرب جالسةً، لقول علي: تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً

جالسة

نص المسألة

حَدُّ الْمَرْأَةِ وَهِيَ جَالِسَةٌ: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ الَّتِي فِيهَا الضَّرْبُ جَالِسَةً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُل قَائِمًا؛ وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَجُلُوسُهَا أَسْتَرُ لَهَا. وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهَا تُحَدُّ قَائِمَةً، كَمَا تُلاَعِنُ. وَأَمَّا الرَّجُل فَلَمْ يَقُل بِضَرْبِهِ جَالِسًا فِي الْحُدُودِ إِلاَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِيَامِ، وَلأَِنَّهُ مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جلوس» ج ١٥ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جالسة

موضعها في«الهداية» ص ٣٤٢

"والرجل والمرأة في ذلك سواء" لأن النصوص تشملهما "غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشو" لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب والستر حاصل بدونهما فينزعان "وتضرب جالسة" لما روينا ولأنه أستر لها.

المالكية

جالسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جالسة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٥٢٢

وَإِذَا وَضَعَهَا عَلَى مَوْضِعٍ ضَرَبَ غَيْرَهُ، وَلَا يُلْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُمَدُّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ بَلْ يُجْلَدُ الرَّجُلُ قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً

الحنابلة

جالسة

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٦٣

(إلا أنها تضرب جالسة) لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف) ، لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها وتعتبر لإقامته نية لا موالاة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.