الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُضرب الرجل في الحدود جالسًا؟
لم تذكره المصادر
الرجل في الحدود التي فيها الضرب يُضرب جالسًا، لأن الله لم يأمر بالقيام، وهو مجلود في حد فأشبه المرأة
جالسلم تذكره المصادر
الرجل في الحدود التي فيها الضرب يُضرب جالسًا في رواية، لأن الله لم يأمر بالقيام، وهو مجلود في حد فأشبه المرأة
جالس (رواية)حَدُّ الْمَرْأَةِ وَهِيَ جَالِسَةٌ: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ الَّتِي فِيهَا الضَّرْبُ جَالِسَةً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُل قَائِمًا؛ وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَجُلُوسُهَا أَسْتَرُ لَهَا. وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهَا تُحَدُّ قَائِمَةً، كَمَا تُلاَعِنُ. وَأَمَّا الرَّجُل فَلَمْ يَقُل بِضَرْبِهِ جَالِسًا فِي الْحُدُودِ إِلاَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِيَامِ، وَلأَِنَّهُ مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ (١) .
اختلفوا على أي حالة يضرب الرجل من قيام أو قعود؟ اختلفوا على أي حالة يضرب الرجل من قيام أو قعود؟ فقال مالك: يضرب جالسا. وقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب قائما. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب مالك، والأخرى قائما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الروض المربع» ص ٦٦٣
(إلا أنها تضرب جالسة) لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف) ، لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها وتعتبر لإقامته نية لا موالاة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.