الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أخذ حصى الرمي من عند الجمرة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ حصى الرمي من عند الجمرة (المرمى) مكروه، ولا يجزئ الرمي بحجر أُخذ من المرمى، صرّح الحنابلة بأنه إن رمى بحجر أخذه من المرمى لم يجزه
مكروه ولا يجزئمَكَانُ الْتِقَاطِ الْجِمَارِ: ٥ - يُسْتَحَبُّ الْتِقَاطُ الْجِمَارِ السَّبْعَةِ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، أَوْ مِنَ الطَّرِيقِ، وَمَا عَدَا السَّبْعَةَ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ. وَقِيل: يُؤْخَذُ سَبْعُونَ حَصَاةً مِنْ مُزْدَلِفَةَ. وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ أَخْذِهَا مِنْ حَيْثُ كَانَ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ أَخْذُهَا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ رَمَى بِحَجَرٍ أَخَذَهُ مِنَ الْمَرْمَى لَمْ يَجْزِهِ. وَيُكْرَهُ كَذَلِكَ الْتِقَاطُهَا مِنْ مَكَانٍ نَجِسٍ، أَوْ أَنْ تَكُونَ مُتَنَجِّسَةً. وَيُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٢٩٧
(وهي) أي: جمرة العقبة (آخر الجمرات مما يلي منى، وأولها مما يلي مكَّة. ويأخذ حصى الجِمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو) يأخذه
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.