فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الجمار من عند الجمرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أخذ حصى الرمي من عند الجمرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أخذ حصى الرمي من عند الجمرة (المرمى) مكروه، ولا يجزئ الرمي بحجر أُخذ من المرمى، صرّح الحنابلة بأنه إن رمى بحجر أخذه من المرمى لم يجزه

مكروه ولا يجزئ

نص المسألة

مَكَانُ الْتِقَاطِ الْجِمَارِ: ٥ - يُسْتَحَبُّ الْتِقَاطُ الْجِمَارِ السَّبْعَةِ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، أَوْ مِنَ الطَّرِيقِ، وَمَا عَدَا السَّبْعَةَ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ. وَقِيل: يُؤْخَذُ سَبْعُونَ حَصَاةً مِنْ مُزْدَلِفَةَ. وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ أَخْذِهَا مِنْ حَيْثُ كَانَ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ أَخْذُهَا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ رَمَى بِحَجَرٍ أَخَذَهُ مِنَ الْمَرْمَى لَمْ يَجْزِهِ. وَيُكْرَهُ كَذَلِكَ الْتِقَاطُهَا مِنْ مَكَانٍ نَجِسٍ، أَوْ أَنْ تَكُونَ مُتَنَجِّسَةً. وَيُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جمار» ج ١٥ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه ولا يجزئ

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٢٩٧

(وهي) أي: جمرة العقبة (آخر الجمرات مما يلي منى، وأولها مما يلي مكَّة. ويأخذ حصى الجِمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو) يأخذه

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.