فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط وقوع الحصاة في المرمى

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُشترط وقوع حصى الجمار في المرمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع حصى الجمار في المرمى ليس بشرط، إن وقعت على ظهر رجل أو جمل أجزأ إن وقعت بنفسها قرب الجمرة، وإلا لم تجزئ

ليس بشرط
المالكية

وقوع حصى الجمار في المرمى شرط في صحة الرمي وإن لم يبقَ فيه

شرط
الشافعية

وقوع حصى الجمار في المرمى شرط في صحة الرمي وإن لم يبقَ فيه

شرط
الحنابلة

وقوع حصى الجمار في المرمى شرط في صحة الرمي وإن لم يبقَ فيه

شرط

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجِمَارِ: ٦ - يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي سَبْعًا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَلَوْ رَمَاهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً كَانَتْ عَنْ وَاحِدَةٍ. وَيُكَبِّرُ مَعَ كُل حَصَاةٍ. فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلاَثَ بَعْدَ الزَّوَال يَبْتَدِئُ بِالْجَمْرَةِ الأُْولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، وَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ إِنْ أَقَامَ. وَإِنْ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ سَقَطَ عَنْهُ رَمْيُ الْيَوْمِ الرَّابِعِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: حَجٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ) وَيُشْتَرَطُ حُصُول الْجِمَارِ فِي الْمَرْمَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ أَوْ جَمَلٍ إِنْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِقُرْبِ الْجَمْرَةِ أَجْزَأَ، وَإِلاَّ لَمْ يُجْزِئْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جمار» ج ١٥ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣٩٨

فلو أغمى عليه لم ينعزل نائبه لانه زيادة في العجز) في الفصل مسائل (احداها) الذى ورد في الفصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إنما هو الرمي فيتبع هذا الاسم حتي لو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به وفى شرح القاضى ابن كج ونهاية الامام حكاية وجه انه يعتد به اكتفاء بالحصول في المرمي ولا بد مع الرمى من القصد إلى المرمى حتى لو رمى في الهواء ووقع في المرمي لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحجر في المرمي فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع لكن ينبغى ان يحصل فيه فان تردد في حصوله فيه فقد نقلوا فيه قولين (الجديد) عدم الاجزاء ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة بل لو وقف في طرف منها ورمى إلى طرف جاز * ولو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت ووقعت في المرمي اعتد بها لحصولها في المرمي بفعله من غير معاونة أحد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٥٨٤

(فَلَوْ) رَمَى حَصَاةً فَالْتَقَطَهَا طَائِرٌ، أَوْ ذَهَبَتْ بِهِ الرِّيحُ قَبْلَ وُقُوعِهَا بِالْمَرْمَى لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ (وَقَعَتْ) الْحَصَاةُ (خَارِجَهُ) أَيْ الْمَرْمَى (ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ فِيهِ) أَيْ الْمَرْمَى أَجْزَأَتْهُ (أَوْ) رَمَاهَا فَوَقَعَتْ (عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ ثُمَّ صَارَتْ فِيهِ) أَيْ الْمَرْمَى (وَلَوْ بِنَفْضِ غَيْرِهِ) أَيْ الرَّامِي (أَجْزَأَتْهُ) لِأَنَّ الرَّامِيَ انْفَرَدَ بِرَمْيِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَرْمَى مُجْتَمَعُ الْحَصَى عَادَةً لَا الشَّاخِصُ نَفْسُهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.