الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب في جزاء الصيد المثلي مثله من النعم مهما كان الصيد كبيرًا أو صغيرًا أو سمينًا أو هزيلًا أو مريضًا، أم يجب فيه كبير؟
لم تذكره المصادر
الواجب في جزاء الصيد المثلي الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض يجب فيه كبير، لقوله تعالى {هديًا بالغ الكعبة}، والصغير لا يكون هديًا
كبيرالواجب في جزاء الصيد المثلي الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض مثله من النعم، ويجزئ ولو صغيرًا أو مريضًا، لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل} وهذا مثلي فيجزئ
مثله من النعمالواجب في جزاء الصيد المثلي الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض مثله من النعم، ويجزئ ولو صغيرًا أو مريضًا، لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل} وهذا مثلي فيجزئ
مثله من النعم١٦٤ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَاجِبُ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالسَّمِينِ وَالْهَزِيل وَالْمَرِيضِ مِنَ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل} وَهَذَا مِثْلِيٌّ فَيُجْزِئُ. وَقَال مَالِكٌ: يَجِبُ فِيهِ كَبِيرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢) ؟ وَالصَّغِيرُ لاَ يَكُونُ هَدْيًا، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ مَا يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.