فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سن الصيد المثلي وصفته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب في جزاء الصيد المثلي مثله من النعم مهما كان الصيد كبيرًا أو صغيرًا أو سمينًا أو هزيلًا أو مريضًا، أم يجب فيه كبير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في جزاء الصيد المثلي الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض يجب فيه كبير، لقوله تعالى {هديًا بالغ الكعبة}، والصغير لا يكون هديًا

كبير
الشافعية

الواجب في جزاء الصيد المثلي الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض مثله من النعم، ويجزئ ولو صغيرًا أو مريضًا، لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل} وهذا مثلي فيجزئ

مثله من النعم
الحنابلة

الواجب في جزاء الصيد المثلي الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض مثله من النعم، ويجزئ ولو صغيرًا أو مريضًا، لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل} وهذا مثلي فيجزئ

مثله من النعم

نص المسألة

١٦٤ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَاجِبُ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالسَّمِينِ وَالْهَزِيل وَالْمَرِيضِ مِنَ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل} وَهَذَا مِثْلِيٌّ فَيُجْزِئُ. وَقَال مَالِكٌ: يَجِبُ فِيهِ كَبِيرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢) ؟ وَالصَّغِيرُ لاَ يَكُونُ هَدْيًا، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ مَا يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كبير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مثله من النعم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مثله من النعم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.