فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل عدد تنعقد به الجماعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد صلاة الجماعة باثنين: إمام ومأموم، في غير الجمعة والعيدين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، لحديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة

تنعقد
المالكية

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، لحديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة

تنعقد
الشافعية

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، لحديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة

تنعقد
الحنابلة

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، ولو كان المأموم أنثى أو عبدًا

تنعقد

نص المسألة

أَقَل الْجَمَاعَةِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ: إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ. وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (٣) . وَيَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاِنْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ فِي الْفُرُوضِ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُ كِلاَهُمَا بَالِغَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ امْرَأَةً، فَلاَ تَنْعَقِدُ بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ لأَِنَّ صَلاَتَهُمَا فَرْضٌ، وَصَلاَةُ الصَّبِيِّ نَفْلٌ. أَمَّا فِي النَّوَافِل فَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِصَبِيَّيْنِ، أَوْ بَالِغٍ وَصَبِيٍّ اتِّفَاقًا. وَظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِصَغِيرٍ فِي الْفَرْضِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ بَالِغًا (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) . وَهُنَاكَ شُرُوطٌ لاِنْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَيْهِمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جماعة» ج ١٥ ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنعقد

موضعها في«الروض المربع» ص ١٢٣

(لا شرطا) أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.