Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقل عدد تنعقد به الجماعة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تنعقد صلاة الجماعة باثنين: إمام ومأموم، في غير الجمعة والعيدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، لحديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة

تنعقد
Maliki

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، لحديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة

تنعقد
Shafi'i

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، لحديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة

تنعقد
Hanbali

انعقاد صلاة الجماعة باثنين في غير الجمعة والعيدين تنعقد باثنين: إمام ومأموم، ولو كان المأموم أنثى أو عبدًا

تنعقد

The texts

أَقَل الْجَمَاعَةِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ: إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ. وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (٣) . وَيَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاِنْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ فِي الْفُرُوضِ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُ كِلاَهُمَا بَالِغَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ امْرَأَةً، فَلاَ تَنْعَقِدُ بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ لأَِنَّ صَلاَتَهُمَا فَرْضٌ، وَصَلاَةُ الصَّبِيِّ نَفْلٌ. أَمَّا فِي النَّوَافِل فَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِصَبِيَّيْنِ، أَوْ بَالِغٍ وَصَبِيٍّ اتِّفَاقًا. وَظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِصَغِيرٍ فِي الْفَرْضِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ بَالِغًا (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) . وَهُنَاكَ شُرُوطٌ لاِنْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَيْهِمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جماعة» vol. 15 p. 281

From the schools’ own books

Hanafi

تنعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تنعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تنعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تنعقد

Its place in«الروض المربع» p. 123

(لا شرطا) أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.