فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدّ العضب في الشاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما مقدار ما ذهب من قرن الشاة الذي تُسمّى به عضباء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العضباء من الشاة ما ذهب نصف قرنها فأكثر، فسّر المالكية العضباء بذهاب نصف القرن فأكثر

نصف القرن فأكثر
الشافعية

العضباء من الشاة ما انكسر قرنها ظاهره وباطنه، في المجموع: مكسورة ظاهر القرن وباطنه

كسر الظاهر والباطن
الحنابلة

العضباء من الشاة ما ذهب نصف قرنها فأكثر، ولا تجزئ في الأضحية؛ لنهي النبي ﷺ عن التضحية بأعضب الأذن أو القرن

نصف القرن فأكثر

نص المسألة

الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ: ٢ - الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ: مَكْسُورَتَا الْقَرْنِ. وَفِي اللِّسَانِ: الْقَصْمَاءُ مِنِ الْمَعْزِ: الَّتِي انْكَسَرَ. قَرْنَاهَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا إِلَى الْمُشَاشَةِ (١) . وَالْعَضْبَاءُ: الشَّاةُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِل وَهُوَ الْمُشَاشُ. أَمَّا الْعَضْبَاءُ مِنَ الإِْبِل فَهِيَ الَّتِي شُقَّتْ أُذُنُهَا وَالْعَضْبَاءُ مِنَ الْخَيْل مَا قُطِعَ رُبُعُ أُذُنِهَا فَأَكْثَرُ. وَقَدْ فَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْعَضْبَاءَ بِأَنَّهَا الشَّاةُ الَّتِي ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا فَأَكْثَرُ. وَفِي الْمُهَذَّبِ: الْعَضْبَاءُ: هِيَ الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا. وَفِي الْمَجْمُوعِ: " الْعَضْبَاءُ هِيَ: مَكْسُورَةُ ظَاهِرِ الْقَرْنِ وَبَاطِنِهِ ". وَالْقَصْمَاءُ - وَتُسَمَّى الْعَصْمَاءَ - فَسَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا. (٢) . فَالْجَمَّاءُ هِيَ: الْمَخْلُوقَةُ بِلاَ قَرْنٍ. وَالْعَضْبَاءُ وَالْقَصْمَاءُ أَوِ الْعَصْمَاءُ هِيَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جماء» ج ١٥ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نصف القرن فأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كسر الظاهر والباطن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف القرن فأكثر

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٥٤٥

ولا تجزئ العضباء، لما روى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يضحى بأعضب الأذن، أو القرن» . قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي. يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها، أو قرنها، وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء: وهي الصغيرة الأذن والبتراء: التي لا ذنب لها، والشرقاء: التي شقت أذنها، والخرقاء: التي انشقت أذنها؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.