فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبادرة إلى تجهيز الميت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب المبادرة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجهيز الميت إذا تيقن موته يُبادَر إليه ولا يُؤخَّر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله

المبادرة
المالكية

تجهيز الميت إذا تيقن موته يُبادَر إليه ولا يُؤخَّر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله

المبادرة
الشافعية

تجهيز الميت إذا تيقن موته يُبادَر إليه ولا يُؤخَّر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله

المبادرة
الحنابلة

تجهيز الميت إذا تيقن موته يُبادَر إليه ولا يُؤخَّر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله

المبادرة

نص المسألة

تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تُيُقِّنَ الْمَوْتُ يُبَادَرُ إِلَى التَّجْهِيزِ وَلاَ يُؤَخَّرُ " لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ (٢) وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيثُ الإِْسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ حَمْل الْجِنَازَةِ. فَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً تُرِكَ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، وَهُوَ مُفَادُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ فِي الأُْمِّ. وَفِي الْغَايَةِ سُنَّ إِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَيُنْتَظَرُ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بِنَحْوِ صَعْقَةٍ، أَوْ مَنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ إِلَخْ. وَبِهِ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فَفِي مُقَدِّمَاتِ ابْنِ رُشْدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ دَفْنُ الْغَرِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ غَمَرَهُ فَلاَ تَتَبَيَّنَ حَيَاتُهُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنائز» ج ١٦ ص ٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المبادرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المبادرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المبادرة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٠٤

ويستحب لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى جده قال (ثم إذا مات تغمض عيناه ويشد لحياه بعصابة وتلين مفاصله ويستر بثوب خفيف ويوضع علي بطنه سيف أو مرآة) هذا الفصل في الآداب المشروعة بعد الموت وقبل الغسل (اولها) ان يغمض عيناه لما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم (اغمض أبا سلمة) لما مات ولانه لو لم يغمض لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره (وثانيها) أن تشد لحياه بعصابة عريضة تأخذ جميع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتحا فتدخله الهوام (وثالثها) ان تلين مفاصله بان يرد المتعهد ساعده إلى عضده ثم يمدها ويرد ساقيه الي فخذيه وفخذيه الي بطنه ثم يردها ويلين اصابعه ايضا ليكون الغسل اسهل فان في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة ن الينت المفاصل في تلك الحالة لانت والا لم يمكن تليينها بعد ذلك (ورابعها) يستر جميع بدنه بثوب خفيف لما روى انه صلي الله عليه وسلم (لما تو في سجي ببرد حبرة) ولا يجمع عليه اطباق الثياب حتى لا يتسارع إليه الفساد ويجعل اطراف الثوب الساتر تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف (وخامسها

الحنابلة

المبادرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.