فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجهيز من مات فجأة

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يُبادَر إلى تجهيز من مات فجأة أو شُكَّ في موته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تجهيز من مات فجأة أو شُكَّ في موته يُستحب تأخير دفن الغريق، مخافة أن يكون الماء غمره فلا تتبين حياته

يُستحب التأخير
الشافعية

تجهيز من مات فجأة أو شُكَّ في موته يُترك حتى يُتيقن موته، هذا مفاد كلام الشافعي في الأم

التأخير حتى التيقن
الحنابلة

تجهيز من مات فجأة أو شُكَّ في موته يُنتظر حتى يُعلم موته، يُعلم بانخساف صدغيه، كمن مات بنحو صعقة

الانتظار

نص المسألة

تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تُيُقِّنَ الْمَوْتُ يُبَادَرُ إِلَى التَّجْهِيزِ وَلاَ يُؤَخَّرُ " لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ (٢) وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيثُ الإِْسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ حَمْل الْجِنَازَةِ. فَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً تُرِكَ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، وَهُوَ مُفَادُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ فِي الأُْمِّ. وَفِي الْغَايَةِ سُنَّ إِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَيُنْتَظَرُ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بِنَحْوِ صَعْقَةٍ، أَوْ مَنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ إِلَخْ. وَبِهِ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فَفِي مُقَدِّمَاتِ ابْنِ رُشْدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ دَفْنُ الْغَرِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ غَمَرَهُ فَلاَ تَتَبَيَّنَ حَيَاتُهُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنائز» ج ١٦ ص ٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُستحب التأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التأخير حتى التيقن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الانتظار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.