فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة النساء على الجنازة جماعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصلي النساء على الجنازة جماعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة النساء على الجنازة تجوز جماعة وتقف التي تؤمهن وسطهن، كما في الصلاة المفروضة المعهودة

جائزة جماعة
المالكية

صلاة النساء على الجنازة لا تكون جماعة بل فرادى في آن واحد، لأن صلاتهن واحدة بعد واحدة تستلزم تكرار الصلاة وهو مكروه عندهم

فرادى
الشافعية

صلاة النساء على الجنازة تجوز جماعة وتقف التي تؤمهن وسطهن، كما في الصلاة المفروضة المعهودة

جائزة جماعة
الحنابلة

صلاة النساء على الجنازة تجوز جماعة وتقف التي تؤمهن وسطهن، كما في الصلاة المفروضة المعهودة

جائزة جماعة

نص المسألة

٣٥ - وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى النِّسَاءُ جَمَاعَةً عَلَى جِنَازَةٍ قَامَتِ الَّتِي تَؤُمُّ وَسْطَهُنَّ كَمَا فِي الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ الْمَعْهُودَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ تُصَلِّي النِّسَاءُ جَمَاعَةً، بَل يُصَلِّينَ فُرَادَى فِي آنٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّهُنَّ لَوْ صَلَّيْنَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ لَزِمَ تَكْرَارُ الصَّلاَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمْ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنائز» ج ١٦ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة جماعة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٨٥

وَيُكْرَهُ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ إلَّا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتْ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ وَبِقِيَامِهَا وَسَطَهُنَّ لَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِنَّ إمَامُهُنَّ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُنَّ. هَكَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَصَلَاتُهُنَّ فُرَادَى أَفْضَلُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

المالكية

فرادى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة جماعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة جماعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.