الحنفية
لا فداءموضعها في«الهداية» ص ١٦٠
فصل "فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه" لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى
هل يجب الفداء على المحرم إذا نظر بشهوة فأمنى؟
النظر بشهوة من المحرم حتى يمني لا يجب فيه فداء، ولو أدى إلى الإنزال
لا فداءالنظر بشهوة من المحرم حتى يمني يفسد الحج إن استدامه حتى خرج المني، وإلا ففيه بدنة، إذا فعله بقصد اللذة؛ وإن خرج بمجرد النظر دون استدامة فلا فساد
إفساد أو بدنةالنظر بشهوة من المحرم حتى يمني لا يجب فيه فداء، ولو أدى إلى الإنزال
لا فداءالنظر بشهوة من المحرم حتى يمني فيه دم إن صرف بصره فأمنى، وبدنة إن كرر النظر حتى أمنى
دم أو بدنة١٧٧ - الْمُقَدِّمَاتُ الْبَعِيدَةُ: كَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَالتَّفَكُّرِ كَذَلِكَ، صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ، وَلَوْ أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي الْفِكْرِ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: إِذَا فَعَل أَيَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِقَصْدِ اللَّذَّةِ، وَاسْتَدَامَهُ حَتَّى خَرَجَ الْمَنِيُّ، فَهُوَ كَالْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ. وَإِنْ خَرَجَ الْمَنِيُّ بِمُجَرَّدِ الْفِكْرِ أَوِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ فَلاَ يَفْسُدُ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْهَدْيُ (بَدَنَةٌ) . وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
موضعها في«الهداية» ص ١٦٠
فصل "فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه" لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.