فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فساد الحج بمقدمات الجماع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الحج بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير جماع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فساد الحج بمقدمات الجماع لا يفسد الحج بها سواء أنزل أم لم ينزل

لا يفسد
المالكية

فساد الحج بمقدمات الجماع يفسد الحج إن أنزل منيًّا، وإلا فلا، حكمه حكم الجماع، وعليه ما على المجامع مما سبق

يفسد بالإنزال
الشافعية

فساد الحج بمقدمات الجماع لا يفسد الحج بها سواء أنزل أم لم ينزل

لا يفسد
الحنابلة

فساد الحج بمقدمات الجماع لا يفسد الحج بها ولو أنزل

لا يفسد

نص المسألة

ثَالِثًا: مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ: ١٧٦ - الْمُقَدِّمَاتُ الْمُبَاشَرَةُ أَوِ الْقَرِيبَةُ، كَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، وَالتَّقْبِيل، وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ: يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْهَا الدَّمُ سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَوْ لَمْ يُنْزِل. وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ أَنْزَل بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مَنِيًّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ مِمَّا ذُكِرَ سَابِقًا، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَلْيُهْدِ بَدَنَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد بالإنزال

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٢٤١

(وَالْجِمَاعُ) . ابْنُ شَاسٍ: النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْجِمَاعُ وَنَتِيجَتُهُ الْفَسَادُ وَالْقَضَاءُ وَالْهَدْيُ (وَمُقَدَّمَاتُهُ) ابْنُ شَاسٍ: النَّوْعُ السَّادِسُ مُقَدَّمَاتُ الْجِمَاعِ وَهِيَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ وَجَمِيعُهَا مَكْرُوهٌ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ إنْزَالٌ أَفْسَدَ

الشافعية

لا يفسد

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٧١

تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا النُّسُكُ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ لَا الْبَدَنَةُ،

الحنابلة

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.