الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للجنب حمل المصحف بعلّاقته؟
حمل الجنب للمصحف بعلّاقته يجوز، نقله ابن قدامة عن أبي حنيفة
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حمل الجنب للمصحف بعلّاقته يجوز، لأنه غير ماسٍّ له، كما لو حمله في رحله
يجوز١٣ - وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ كَذَلِكَ حَمْل الْقُرْآنِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِأَمْتِعَةٍ، وَالأَْمْتِعَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلُهُ لِضَرُورَةٍ، كَخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ نَجَاسَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ حَمْلَهُ بِعَلاَّقَةٍ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ حَمْل الْمُصْحَفِ بِعَلاَّقَتِهِ وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ وَأَبِي وَائِلٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَاسٍّ لَهُ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ فِي رَحْلِهِ.
(فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافا لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٢٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ص ٣١٤
(وللمحدث حمله) أي: المصحف (بعلاقته، وفي غلافه) أي: كيسه (وفي خُرْج فيه متاع، وفي كمه) من غير مس له؛ لأن النهي ورد عن المس، والحمل ليس بمس.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.