فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس كتب التفسير للجنب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحدث مس كتب التفسير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مس كتب التفسير حرام، لأنه يصير بمسها ماسًّا للقرآن

يحرم
المالكية

مس كتب التفسير حرام عند ابن عرفة، وجائز عند غيره، الجواز لأنه لا يقع عليها اسم مصحف

قولان
الشافعية

مس كتب التفسير يحرم إن كان القرآن أكثر، ولا يحرم إن كان التفسير أكثر، المعتبر القلة والكثرة، وعدم التحريم في الأصح

بحسب الأكثر
الحنابلة

مس كتب التفسير جائز، لأنه لا يقع عليها اسم مصحف

يجوز

نص المسألة

١٤ - وَيَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بِمَسِّهَا مَاسًّا لِلْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ كَبَعْضِ كُتُبِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ حَرُمَ مَسُّهُ، وَإِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ لاَ يَحْرُمُ مَسُّهُ فِي الأَْصَحِّ. وَأَجَازَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ - غَيْرَ ابْنِ عَرَفَةَ - وَالْحَنَابِلَةُ لأَِنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ مُصْحَفٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنابة» ج ١٦ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٦٨

وكذا الكتب الرسائل للسلام ولو جنبًا حتى في التفسير قال د آخر الفصل عن سند قال مالك يكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات من القرآن ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرآن وأرجو أن يكون خفيفًا اهـ.

الشافعية

بحسب الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.