الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القتل الخطأ ألا يقصد الضرب ولا القتل، كرمي صيد فيصيب إنسانًا، أو انقلاب نائم على إنسان فيقتله
عدم القصد المالكية
القتل الخطأ ألا يقصد الضرب ولا القتل، كرمي صيد فيصيب إنسانًا، أو انقلاب نائم على إنسان فيقتله
عدم القصد الشافعية
القتل الخطأ ألا يقصد الضرب ولا القتل، كرمي صيد فيصيب إنسانًا، أو انقلاب نائم على إنسان فيقتله
عدم القصد الحنابلة
القتل الخطأ ألا يقصد الضرب ولا القتل، كرمي صيد فيصيب إنسانًا، أو انقلاب نائم على إنسان فيقتله
عدم القصد
نص المسألة
ج - الْقَتْل الْخَطَأُ: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْقَتْل الْخَطَأَ هُوَ أَنْ لاَ يَقْصِدَ الضَّرْبَ وَلاَ الْقَتْل، مِثْل أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ إِنْسَانًا، أَوْ يَنْقَلِبَ النَّائِمُ عَلَى إِنْسَانٍ فَيَقْتُلَهُ (١) . وَمُوجِبُهُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ خَطَأٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جناية» ج ١٦ ص ٦١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢١
قَوْلُهُ: (وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأِ) يَعْنِي مِنْ سُقُوطِ الْقِصَاصِ كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَفَاءٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.