الحنفية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص في قطع الأليتين؟
القصاص في الأليتين غير واجب، لتعذر استيفاء المثل، ولأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ
لا قصاصالقصاص في الأليتين واجب، لأن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فأشبها الذكر والأنثيين، ولقوله تعالى: {والجروح قصاص}
يجبالقصاص في الأليتين واجب على الأصح عندهم، لأن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فأشبها الذكر والأنثيين، ولقوله تعالى: {والجروح قصاص}
يجبالقصاص في الأليتين واجب، لأن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فأشبها الذكر والأنثيين، ولقوله تعالى: {والجروح قصاص}
يجب٢٩ - وَأَمَّا الأَْلْيَتَانِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٣) } ، وَلأَِنَّ لَهُمَا حَدًّا يَنْتَهِيَانِ إِلَيْهِ، فَجَرَى الْقِصَاصُ فِيهِمَا كَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَيَيْنِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْل الْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ قِصَاصَ فِيهِمَا؛ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْل؛ وَلأَِنَّهُمَا لَحْمٌ مُتَّصِلٌ بِلَحْمٍ فَأَشْبَهَ لَحْمَ الْفَخِذِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَةٌ) . ١٠ - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٦٧
وتؤخذ الأليتان بالأليتين، لقوله سبحانه: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل، فوجب فيهما القصاص، كالشفتين.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.