فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في الأليتين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص في قطع الأليتين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القصاص في الأليتين غير واجب، لتعذر استيفاء المثل، ولأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ

لا قصاص
المالكية

القصاص في الأليتين واجب، لأن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فأشبها الذكر والأنثيين، ولقوله تعالى: {والجروح قصاص}

يجب
الشافعية

القصاص في الأليتين واجب على الأصح عندهم، لأن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فأشبها الذكر والأنثيين، ولقوله تعالى: {والجروح قصاص}

يجب
الحنابلة

القصاص في الأليتين واجب، لأن لهما حدًّا ينتهيان إليه، فأشبها الذكر والأنثيين، ولقوله تعالى: {والجروح قصاص}

يجب

نص المسألة

٢٩ - وَأَمَّا الأَْلْيَتَانِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٣) } ، وَلأَِنَّ لَهُمَا حَدًّا يَنْتَهِيَانِ إِلَيْهِ، فَجَرَى الْقِصَاصُ فِيهِمَا كَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَيَيْنِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْل الْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ قِصَاصَ فِيهِمَا؛ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْل؛ وَلأَِنَّهُمَا لَحْمٌ مُتَّصِلٌ بِلَحْمٍ فَأَشْبَهَ لَحْمَ الْفَخِذِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَةٌ) . ١٠ - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.