فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في شفري المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص في قطع شفري المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في شفري المرأة لا قصاص فيهما، لأن الشفر لحم لا مفصل له ينتهي إليه كلحم الفخذين

لا قصاص
المالكية

القصاص في شفري المرأة فيهما قصاص إن بدا العظم، بشرط أن يظهر العظم

قصاص بشرط
الشافعية

القصاص في شفري المرأة فيهما قصاص في الأصح، وفي وجه لا قصاص، لأن انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين وجفني العين

قصاص (وجه: لا)
الحنابلة

القصاص في شفري المرأة فيهما قصاص في الأصح، وفي وجه لا قصاص، لأن انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين وجفني العين

قصاص (وجه: لا)

نص المسألة

٢٨ - وَفِي شُفْرَيِ الْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ بَدَا الْعَظْمُ؛ لأَِنَّ انْتِهَاءَهُمَا مَعْرُوفٌ، فَأَشْبَهَا الشَّفَتَيْنِ، وَجَفْنَيِ الْعَيْنِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِيهِمَا؛ لأَِنَّ الشُّفْرَ لَحْمٌ لاَ مَفْصِل لَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ كَلَحْمِ الْفَخِذَيْنِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قصاص بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قصاص (وجه: لا)

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ١٥٦

فِيمَا لَوْ قَطَعَ ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَأُنْثَيَاهُ وَشُفْرَاهُ. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي شُفْرَيِ الْمَرْأَةِ؟ فِيهِ خِلَافٌ.

الحنابلة

قصاص (وجه: لا)

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٢٧

[فَصْلٌ الْقِصَاصِ فِي شَفْرَيْ الْمَرْأَةِ] (٦٦٩٨) فَصْلٌ: وَفِي الْقِصَاصِ فِي شَفْرَيْ الْمَرْأَةِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: لَا قِصَاصَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ لَا مَفْصِلَ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ قِصَاصٌ، كَلَحْمِ الْفَخِذَيْنِ. هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.