الحنفية
تستحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تستحق المطلقة الحامل النفقة والسكنى؟
استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقاستحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقاستحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقاستحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقأَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ: ١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَامِل الْمُطَلَّقَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَالنَّفَقَةُ لَهَا بِسَبَبِ الْجَنِينِ أَوِ الْعِدَّةِ (٣) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (حَامِلٌ، وَنَفَقَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٤٩
تنبيه: تسقط سكناها بخروجها بلا إذن ولو قدر على ردها والفرق بينها وبين النفقة شدة الضرر بتركها دون السكنى وفي ح فرق غير هذا (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها إن لم تحمل فحذفه من هنا لدلالة الأول عليه ولذلك أفاد الحكم في البائن بقوله (ولها نفقة الحمل) في أوله والفرق بين الناشر الحامل والبائن الحامل أن الناشر زوجة وتندرج النفقة على حملها في النفقة عليها والبائن غير زوجة فالنفقة للحمل خاصة انظر د أي أن الفرق بين حقيقتهما وإن اتفق حكم المسألتين كما قال المصنف إن الحامل لها النفقة بائنة أو ناشزة وينبغي تقديرها في البائن بحاله كما في الزوجة وليس عليه إخدامها بائنًا حاملًا وإن كانت أهلًا نقله ابن فرحون عن ابن عات (و) للبائن مع النفقة (الكسوة) بتمامها (في أوله) أي الحمل الخ على عادتها ولو بقيت بعد أشهر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.