فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المطلقة الحامل وسكناها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تستحق المطلقة الحامل النفقة والسكنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}

تستحق
المالكية

استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}

تستحق
الشافعية

استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}

تستحق
الحنابلة

استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}

تستحق

نص المسألة

أَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ: ١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَامِل الْمُطَلَّقَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَالنَّفَقَةُ لَهَا بِسَبَبِ الْجَنِينِ أَوِ الْعِدَّةِ (٣) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (حَامِلٌ، وَنَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنين» ج ١٦ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تستحق

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٤٩

تنبيه: تسقط سكناها بخروجها بلا إذن ولو قدر على ردها والفرق بينها وبين النفقة شدة الضرر بتركها دون السكنى وفي ح فرق غير هذا (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها إن لم تحمل فحذفه من هنا لدلالة الأول عليه ولذلك أفاد الحكم في البائن بقوله (ولها نفقة الحمل) في أوله والفرق بين الناشر الحامل والبائن الحامل أن الناشر زوجة وتندرج النفقة على حملها في النفقة عليها والبائن غير زوجة فالنفقة للحمل خاصة انظر د أي أن الفرق بين حقيقتهما وإن اتفق حكم المسألتين كما قال المصنف إن الحامل لها النفقة بائنة أو ناشزة وينبغي تقديرها في البائن بحاله كما في الزوجة وليس عليه إخدامها بائنًا حاملًا وإن كانت أهلًا نقله ابن فرحون عن ابن عات (و) للبائن مع النفقة (الكسوة) بتمامها (في أوله) أي الحمل الخ على عادتها ولو بقيت بعد أشهر

الشافعية

تستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.