Hanafi
تستحقIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تستحق المطلقة الحامل النفقة والسكنى؟
استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقاستحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقاستحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقاستحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقأَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ: ١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَامِل الْمُطَلَّقَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَالنَّفَقَةُ لَهَا بِسَبَبِ الْجَنِينِ أَوِ الْعِدَّةِ (٣) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (حَامِلٌ، وَنَفَقَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنين» vol. 16 p. 119
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 449
تنبيه: تسقط سكناها بخروجها بلا إذن ولو قدر على ردها والفرق بينها وبين النفقة شدة الضرر بتركها دون السكنى وفي ح فرق غير هذا (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها إن لم تحمل فحذفه من هنا لدلالة الأول عليه ولذلك أفاد الحكم في البائن بقوله (ولها نفقة الحمل) في أوله والفرق بين الناشر الحامل والبائن الحامل أن الناشر زوجة وتندرج النفقة على حملها في النفقة عليها والبائن غير زوجة فالنفقة للحمل خاصة انظر د أي أن الفرق بين حقيقتهما وإن اتفق حكم المسألتين كما قال المصنف إن الحامل لها النفقة بائنة أو ناشزة وينبغي تقديرها في البائن بحاله كما في الزوجة وليس عليه إخدامها بائنًا حاملًا وإن كانت أهلًا نقله ابن فرحون عن ابن عات (و) للبائن مع النفقة (الكسوة) بتمامها (في أوله) أي الحمل الخ على عادتها ولو بقيت بعد أشهر
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.