فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حصار الكفار ورميهم بالمنجنيق

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز حصار الكفار في القلاع ورميهم بالمنجنيق ولو مع الحاجة وعدمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حصار الكفار في البلاد والقلاع ورميهم بالمنجنيق جائز، ومعه إرسال الماء وقطعه والرمي بالنار، لقوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}، ولحصار النبي ﷺ أهل الطائف ورميهم بالمنجنيق.

جائز
المالكية

حصار الكفار في البلاد والقلاع ورميهم بالمنجنيق يُرمون بالمنجنيق ولو مع ذرية أو نساء أو مسلمين، ويقاتلون بغير تحريق وتغريق إن كانوا مع مسلمين أو ذرية أو نساء ولم يُخف على المسلمين.

جائز بتفصيل
الشافعية

حصار الكفار في البلاد والقلاع ورميهم بالمنجنيق جائز، ومعه إرسال الماء وقطعه والرمي بالنار، لحصار النبي ﷺ أهل الطائف؛ ويجوز الرمي كنصب المنجنيق على القلعة وإن أصابهم، لئلا يتخذوه ذريعة.

جائز
الحنابلة

حصار الكفار في البلاد والقلاع ورميهم بالمنجنيق رميهم بالمنجنيق جائز مع الحاجة وعدمها، وافق أحمد الحنفية والشافعية في ذلك.

جائز

نص المسألة

٣٣ - وَأَمَّا حِصَارُ الْقِلاَعِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ حِصَارُ الْكُفَّارِ فِي الْبِلاَدِ وَالْقِلاَعِ، وَإِرْسَال الْمَاءِ عَلَيْهِمْ، وَقَطْعُهُ عَنْهُمْ، وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ وَغَيْرِهِمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ (١) } وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْل الطَّائِفِ، وَرَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ (٢) . وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَعُمُّ بِهِ الْهَلاَكُ، وَوَافَقَ أَحْمَدُ الْحَنَفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ فِي جَوَازِ رَمْيِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا (٣) ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ الْقَوْل فَقَالُوا: يُقَاتِل الْعَدُوَّ بِالْحِصْنِ بِغَيْرِ تَحْرِيقٍ وَتَغْرِيقٍ إِذَا كَانُوا مَعَ مُسْلِمِينَ، أَوْ ذُرِّيَّةٍ أَوْ نِسَاءٍ، وَلَمْ يَخَفْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُرْمَوْنَ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَلَوْ مَعَ ذُرِّيَّةٍ، أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ مُسْلِمِينَ (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ الْغَرَقِ لَمْ يَجُزْ إِذَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ إِتْلاَفُ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ الَّذِينَ يَحْرُمُ إِتْلاَفُهُمْ قَصْدًا، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمْ إِلاَّ بِهِ جَازَ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهاد» ج ١٦ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٣١

وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ جَوَازُ رَمْيِهِمْ كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ كَانَ يُصِيبُهُمْ، وَلِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ أَوْ حِيلَةً إلَى اسْتِبْقَاءِ الْقِلَاعِ لَهُمْ،

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.