فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحلل المحبوس بعذر غير الإحصار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يتحلل من حُبس بمرض أو نحوه من الأسباب المذكورة عند الجمهور؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تحلل من حُبس بشيء من هذه الأسباب لا يتحلل حتى يبلغ البيت، إن أدرك الحج فيها أتمه، وإلا تحلل بأعمال العمرة

حكم الفوات
الشافعية

تحلل من حُبس بشيء من هذه الأسباب لا يتحلل حتى يبلغ البيت، إن أدرك الحج فيها أتمه، وإلا تحلل بأعمال العمرة

حكم الفوات
الحنابلة

تحلل من حُبس بشيء من هذه الأسباب لا يتحلل حتى يبلغ البيت، إن أدرك الحج فيها أتمه، وإلا تحلل بأعمال العمرة

حكم الفوات

نص المسألة

الْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ ٢٠ - وَمِنْ صُوَرِهِ: الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ - الْمَرَضُ - هَلاَكُ النَّفَقَةِ - هَلاَكُ الرَّاحِلَةِ - الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ - الضَّلاَلَةُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَتَحَقُّقُ الإِْحْصَارِ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ إِنَّهَا لاَ تَجْعَل صَاحِبَهَا مُحْصَرًا شَرْعًا، فَإِذَا حُبِسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا لاَ يَتَحَلَّل حَتَّى يَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فِيهَا، وَإِلاَّ تَحَلَّل بِأَعْمَال الْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ (الْفَوَاتِ) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (فَوَاتٌ)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصار» ج ٢ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حكم الفوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكم الفوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حكم الفوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.