الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يتحلل من حُبس بمرض أو نحوه من الأسباب المذكورة عند الجمهور؟
لم تذكره المصادر
تحلل من حُبس بشيء من هذه الأسباب لا يتحلل حتى يبلغ البيت، إن أدرك الحج فيها أتمه، وإلا تحلل بأعمال العمرة
حكم الفواتتحلل من حُبس بشيء من هذه الأسباب لا يتحلل حتى يبلغ البيت، إن أدرك الحج فيها أتمه، وإلا تحلل بأعمال العمرة
حكم الفواتتحلل من حُبس بشيء من هذه الأسباب لا يتحلل حتى يبلغ البيت، إن أدرك الحج فيها أتمه، وإلا تحلل بأعمال العمرة
حكم الفواتالْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ ٢٠ - وَمِنْ صُوَرِهِ: الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ - الْمَرَضُ - هَلاَكُ النَّفَقَةِ - هَلاَكُ الرَّاحِلَةِ - الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ - الضَّلاَلَةُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَتَحَقُّقُ الإِْحْصَارِ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ إِنَّهَا لاَ تَجْعَل صَاحِبَهَا مُحْصَرًا شَرْعًا، فَإِذَا حُبِسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا لاَ يَتَحَلَّل حَتَّى يَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فِيهَا، وَإِلاَّ تَحَلَّل بِأَعْمَال الْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ (الْفَوَاتِ) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (فَوَاتٌ)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.