فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصار بالمرض ونحوه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصير المحبوس بمرض أو كسر أو هلاك نفقة أو راحلة أو ضلال عن الطريق محصرًا شرعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق يكون محصرًا شرعًا، تحقق الإحصار بسبب من هذه الأسباب عندهم

محصر
المالكية

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق لا يكون محصرًا شرعًا، لا يتحلل حتى يبلغ البيت؛ وحكمه حكم الفوات

ليس محصرًا
الشافعية

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق لا يكون محصرًا شرعًا، لا يتحلل حتى يبلغ البيت؛ وحكمه حكم الفوات

ليس محصرًا
الحنابلة

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق لا يكون محصرًا شرعًا، لا يتحلل حتى يبلغ البيت؛ وحكمه حكم الفوات

ليس محصرًا

نص المسألة

الْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ ٢٠ - وَمِنْ صُوَرِهِ: الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ - الْمَرَضُ - هَلاَكُ النَّفَقَةِ - هَلاَكُ الرَّاحِلَةِ - الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ - الضَّلاَلَةُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَتَحَقُّقُ الإِْحْصَارِ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ إِنَّهَا لاَ تَجْعَل صَاحِبَهَا مُحْصَرًا شَرْعًا، فَإِذَا حُبِسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا لاَ يَتَحَلَّل حَتَّى يَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فِيهَا، وَإِلاَّ تَحَلَّل بِأَعْمَال الْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ (الْفَوَاتِ) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (فَوَاتٌ)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصار» ج ٢ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محصر

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٧٥

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمُحْصَرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَمْنُوعُ، وَالْإِحْصَارُ هُوَ الْمَنْعُ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ اسْمٌ لِمَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ مُنِعَ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ الْعَدُوِّ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ الْحَبْسِ أَوْ الْكَسْرِ أَوْ الْعَرَجِ، وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ مِنْ إتْمَامِ مَا أَحْرَمَ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

المالكية

ليس محصرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس محصرًا

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٣٠٨

* (فَرْعٌ)

قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا صَحَّحْنَاهُ لَهُ حُكْمَ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ فَإِنْ كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ

الحنابلة

ليس محصرًا

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٣١

وَلِأَنَّهُ مُحْصَرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . يُحَقِّقُهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِحْصَارِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، يُقَال: أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ إحْصَارًا، فَهُوَ مُحْصَرٌ، وَحَصَرَهُ الْعَدُوُّ، حَصْرًا، فَهُوَ مَحْصُورٌ. فَيَكُونُ اللَّفْظُ صَرِيحًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَحَصْرُ الْعَدُوِّ مَقِيسٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ مَصْدُودٌ عَنْ الْبَيْتِ، أَشْبَهَ مَنْ صَدَّهُ عَدُوٌّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.