فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ما يكمن في الأرض

في ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز بيع ما يكمن في الأرض كالبصل والثوم والفجل والجزر قبل قلعه؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع البصل أو الجزر وهو ما زال في الأرض؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه يجوز، ويثبت للمشتري الخيار عند قلعه

يجوز
المالكية

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه يجوز بثلاثة شروط، أن يرى المشتري ظاهره، ويُقلع منه شيء ويُرى، ويُحزر إجمالاً لا بالقيراط أو الفدان.

يجوز بشروط
الشافعية

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه لا يجوز، لأنه بيع مجهول لم يُرَ ولم يوصف، فهو من الغرر المنهي عنه.

لا يجوز
الحنابلة

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه لا يجوز، لأنه بيع مجهول لم يُرَ ولم يوصف، فهو من الغرر المنهي عنه.

لا يجوز

نص المسألة

بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ: ١٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل وَالثُّومِ وَالْفُجْل وَالْجَزَرِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُرَ، وَلَمْ يُوصَفْ، فَهُوَ مِنَ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْحَمْل. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَأَثْبَتُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ قَلْعِهِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ الْبَيْعِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ: أ - أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ. ب - أَنْ يُقْلَعَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَرَى. ج - أَنْ يُحْزَرَ إِجْمَالاً، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أَوِ الْفَدَّانِ. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولاً؛ لأَِنَّ هَذِهِ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهالة» ج ١٦ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٣٤٥

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ شَيْئًا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالسَّلْجَمِ إنْ بَاعَهُ بَعْدَمَا نَبَتَ نَبَاتًا يُفْهَمُ بِهِ وُجُودُهُ تَحْتَ الْأَرْضِ جَازَ الْبَيْعُ،

المالكية

يجوز بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٠٥

* (فَرْعٌ)

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٧٠

[فَصْلٌ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَغَيْرِهِ] (٢٩١٢) فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ، كَالْجَزَرِ، وَالْفُجْلِ، وَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ حَتَّى يُقْلَعَ، وَيُشَاهَدَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَأَبَاحَهُ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِمَا بَدَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.