Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع ما يكمن في الأرض

In 4 comparative books4 schools

هل يجوز بيع ما يكمن في الأرض كالبصل والثوم والفجل والجزر قبل قلعه؟

Put simplyهل يجوز بيع البصل أو الجزر وهو ما زال في الأرض؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه يجوز، ويثبت للمشتري الخيار عند قلعه

يجوز
Maliki

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه يجوز بثلاثة شروط، أن يرى المشتري ظاهره، ويُقلع منه شيء ويُرى، ويُحزر إجمالاً لا بالقيراط أو الفدان.

يجوز بشروط
Shafi'i

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه لا يجوز، لأنه بيع مجهول لم يُرَ ولم يوصف، فهو من الغرر المنهي عنه.

لا يجوز
Hanbali

بيع ما يكمن في الأرض قبل قلعه لا يجوز، لأنه بيع مجهول لم يُرَ ولم يوصف، فهو من الغرر المنهي عنه.

لا يجوز

The texts

بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ: ١٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل وَالثُّومِ وَالْفُجْل وَالْجَزَرِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُرَ، وَلَمْ يُوصَفْ، فَهُوَ مِنَ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْحَمْل. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَأَثْبَتُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ قَلْعِهِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ الْبَيْعِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ: أ - أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ. ب - أَنْ يُقْلَعَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَرَى. ج - أَنْ يُحْزَرَ إِجْمَالاً، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أَوِ الْفَدَّانِ. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولاً؛ لأَِنَّ هَذِهِ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهالة» vol. 16 p. 171

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 345

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ شَيْئًا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالسَّلْجَمِ إنْ بَاعَهُ بَعْدَمَا نَبَتَ نَبَاتًا يُفْهَمُ بِهِ وُجُودُهُ تَحْتَ الْأَرْضِ جَازَ الْبَيْعُ،

Maliki

يجوز بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 305

* (فَرْعٌ)

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 70

[فَصْلٌ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَغَيْرِهِ] (٢٩١٢) فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ، كَالْجَزَرِ، وَالْفُجْلِ، وَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ حَتَّى يُقْلَعَ، وَيُشَاهَدَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَأَبَاحَهُ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِمَا بَدَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.